وبالنسبة للمادة 70 من قانون المحاماة .
فقد نصت علي ( لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي فيها الدفاع فيها أو ان ينشر امورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله او ضد خصمه ) .
فبالرغم من نص المادة الصريح الذي يحتم على المحامى الموكول إليه الدفاع عن شخص في قضية عدم نشر أو ذكر أيه أخبار أو الإدلاء بأية تصريحات قد تؤثر في سير الدعوى أو في وجه الفصل فيها .
وتفسير ذلك أن للمحامي أن يتخذ جميع السبل التي تترائي له في الدفاع عن موكله وله أن يطرح جميع أوجه دفاعه ولكن أمام المحكمة فإذا تعدى ذلك وسار يشرح وجه نظره للوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة كان ذلك إخلال بواجبات المهنة مما يعرضه للمساءلة التأديبية ومن ثم يعاقب جنائيا ومدنيا عما صرح به من أخبار قد تسئ لأحد الخصوم أو أشخاص لهم صله بالموضوع .
أما ما نركن إليه من مواد في القانون المدني فسوف ننتقل إليها .
المواد 4 ، 5 .
فقد نصت المادة 4 علي ( من استعمل حقـه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ) .
وكذلك نصت المادة 5 علي ( يكون استعمال الحق غير مشروع في كل الأحوال الآتية .
أ- إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليله الأهمية بحيث لا تتناسب النية مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
جـ. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ) .
هذه المادة التي تناولت حالات يكون استعمال الحق فيها غير مشروع وهي .
الحالة الأول : حالة استعمال الحق استعمالا يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب بل يتصل بهذا الوصف أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام والآداب .
الحالة الثانية : هي حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليله الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها وهذا الأمر الذي يدل على توافر نية الأضرار بالغير .
الحالة الثالثة : حالة استعمال الحق استعمالا من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيلا يحول دون استعمالها على الوجه المألوف .
اى أن لا يعتد بالانحراف إلا إذ اتخذ صورة من الصور التي عددتها المادة ( 5 ) من القانون المدني وهى .
1- قصد الإضرار بالغير .
2- رجحان الضرر عن المصلحة رجحانا كبيرا .
3- تحقيق مصلحة غير مشروعة .
وقد قضي نقضا في هذا الصدد بأنه " حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلى انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه يستهدف بدعواه الإضرار بخصمه "
( نقض جلسة 15/10/1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10مدنى ص 574 )
" المساءلة عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى – مناطه – المسائلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول . وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولايسال من يلج أبواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعية لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى الرد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم ".
( طعن 2797 لسنة 58ق جلسة 19/11/1992 )
( طعن 306 لسنة 59ق جلسة 29/4/1993 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص وقوع الفعل الموجب للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ".
( الطعن رقم 590 لسنة 70ق جلسة 3/1/2002 )
بالنسبة للمادة 163 من القانون المدني
طبقا للمادة 163 مدني والتي تنص علي " كل خطأ سبب ضرر لغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
نص المادة 163 والتي جاءت عامة لتشمل الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يصيب المدعى نتيجة فعل المدعى عليه الذي يثبت بركن الخطأ وهو كالتالي .
ضرر مادي :-
الضرر المادي " هو إخلال محقق بمصلحة المضرور ذات قيمة ماليه نتيجة الخطأ الذي أتاه المدعى عليه "
وقد قضي نقضا في هذا الصدد بأنه " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي في الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا وقد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه المستقبل حتميا "
( نقض 634 لسنة 45 ق جلسة 27/3/1979 )
" من المقرر انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلالا بمصلحة مالية للمضرور ،وان يكون هذا محققا فإذا أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضررا أصابه " .
( نقض جلسة 20/10/1987 س38ق 147ص 811 )
ضرر أدبي :-
وتجدر الاشارة الى " ان محض النية يكفي في المسئولية الأدبية شريطة أن تخرج النية إلى حيث التنفيذ وتاخذ مظهر خارجي يصل إلى سمع الآخرين ، يكون القصد منه والنية المبينة بتشويه احد من الناس ".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه اخطأ او نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها الرقابة محكمة النقض ، الا ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوى ".
( طعن 262 لستة 42ق جلسة 29/6/1976 )
الضرر الأدبي – العبرة في تحققه – ايذاء الانسان في شرفة واعتباره واصابته في احساسة ومشاعره – تخلف ذلك – اثره – انتفاء موجب التعويض .
العبرة في تحقيق الضرر الادبي هو ان يؤذي الانسان في شرفة واعتباره او يصاب في احساسة ومشاعره وعاطفته فان لم يتحقق شئ من ذلك انتفي موجب التعويض ".
( الطعن رقم 107 لسنة 67ق جلسة 29/4/1998 )
علاقة السببيه :-
لا يكفي في قيام المسئولية المدنية وقوع ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر والرئيسي في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسئولية .
وقد نصت المادة 163 ، 164 ، 165 من القانون المدني على ضرورة توافر ركن السببيه.
"... وان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك محكمة النقض ".
( طعن 516 لسنة 48ق جلسة 21/1/1982 )
" إن أساس المطالبة بالتعويض امام القضاء الجنائي يجب ان يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وان يكون الضرر شخصيا ومترتبا على هذا الفعل ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا "
( نقض 22/2/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص 545 )
وبإنزال واقعات الدعوي علي المواد القانونية والمبادئ السابق ذكرها نجد أن قد توافرت في تللك الدعوي جميع الأركان المستوجبة للتعويض هي :-
الركن الأول الخطأ :-
الخطأ " هو الإخلال بواجب قانوني مقترن بادراك وتمييز المخل إياه مع مراعاة الأحكام العامة في استعمال الحق شريطه إلا يسبب ضررا سواء يشكل جريمة أم لا ".
( نقض مدني 19/12/1985 – الطعن رقم 1041 لسنة 52ق )
فبالنسبة لخطأ المدعى عليه في حق المدعى يتمثل أولا في برنامج " البيت بيتك " وما جاء من تصريحات له في البرنامج وتجاوزات على المدعى تحمل معاني كثيرة منها التزوير – والغش الخ من قبل المدعى وأراد المدعى عليه الاساءه إلى سمعة وشرف وكرامه المدعى بالحق المدني أمام الجمهور والملايين المشاهدين برنامج البيت بيتك ليشكك في نزاهته
فالمدعى اثر أن يتحدث عن نفسه كمواطن مصري عاش الأحداث من خلال التاريخ فسرد تاريخ مصر بأثره ووضع تركيزه على الجيل الذي التحق بالقوات المسلحة من عام 1966 حتى عام 1974 وقال بان هذا الجيل عانى كثيرا وحارب وانتصر ولكن هؤلاء المتهمين وآخرين استولوا على ثروات مصر لا نفسهم بحجة الاستثمار وتشغيل الشباب
وعندما قال انه ولد عام 1912 فان جده قد تخرج من كلية الحقوق عام 1912 وهو امتداد لجده فيحق لغة أن يكون امتدادا لجده الأمر الذي لم يدركه المدعى عليه فالمحامى يخاطب محكمة لتكون عقيدتها أن لم تكن عقيدتها قد سبقت إلى نقيض ما يسعي المحامى للإقناع به .
فالمحامى مطالب بان يصل بحديثه وبيانه وحجته إلى وجدان وعقيدة المحكمة وأداه المحامى فضلا عن علمه ودراسته ... لغته وبيانه وحجته ومن هذا المنطلق اتخذ المدعى نهج يوسف وإبراهيم عليهما السلام وهو نهج تخيلي استخدمه المدعى للوصول إلى الحق والى تكوين عقيدة المحكمة .
ولكن المدعي عليه صار يطعن في المدعى وذمته وانه متواطئ مع أخر !!!! ليربحه من هذا العمل ... وحيث أن هذا يعد عملا غير مشروع ... وادعاء بغير سند يقصد به الإساءة إلى المدعى والى كرامته وشرفه المهني الذي يدافع عنه ويعيش به ... دون سند إلا لله والمبادئ التي تعلمها في هذا الوطن الذي صار فيه كل شئ يباع حتى القيم والمبادئ !!!!
الوطن الذي تعلمنا أن نفتديه بأنفسنا وأرواحنا دون أن نسال عن مقابل ... صار يباع ويتاجر فيه من أقزام كل ما يملكون قربهم واقترابهم من السلطان ... بل حقر من شأن المدعى زعما انه زيف ومحي وعدل في وجه حافظة مستندات !!!! كأن تعديل درجة القيد أو عنوان المكتب يعتبر كارثة تستوجب كل هذا الزخم الإعلامي الذي يقصد به التشهير و التحقير والازدراء .....
وكـان المدعى فـي حيـرة من أمره ... !!!؟؟؟
هل يلجأ إلى القضاء الجنائي باحثا عن القصاص من هذا المدعى الذي خالف كل القيم والمبادئ التي تمارس بها المحاماة واصفا محام بالتزوير والتواطئ من اجل أثبات حقه ... بالكذب والتلفيق وخاصة أن المدعى قد ترك الدعوى المدنية !!!!؟؟
أم يلجا إلي القضاء المدني للتعويض عن الأضرار.وخاصة أن المدعي عليه لم يذكر لحين غلق باب المرافعة في الجناية أن المحكمة كونت عقيـدة للادانه أو يتطـرق إلى عـدم الصلاحيـة أو الرد !!!!؟؟
فان كان يعلم قبل الحكم بذلك فقد اخطأ خطأ مهنيـا جسيما يوجب المساءلة .
وان قررها بعد حكم الإعدام فهو بذلك في عداد السب والتشهير ومحاولة النيل من كرامه المدعى في جميع وسائل الإعلام ومخالفة لقانون يحكم المحامى في عمله وكذلك الأعراف القضائية المستقرة.ومحاولة خلق نزاع مع المدعي ينفذ من خلاله إلي الدائرة التي أحالت الأوراق للمفتي لتغل يدها عن النطق بالحكم .مما يجعل الأمر غير ذات قيمة إلا تعمد الإساءة ولاشئ غيرها ...وقررت ألا الجأ إلي القضاء الجنائي واكتفي بطلب التعويض المدني .
الركن الثاني الضرر :-
" ينقسم الضرر إلى نوعين مادي وأدبي .
الضرر المادي
الضرر المادي المحقق الوقوع نتيجة أفعال المدعى عليه والمتمثل في دنو مكانه وسمعه المدعى بالحق المدني في الوسط النقابي وكذلك الوسط الشعبي الذي أدى بدوره إلى جنوح عامة الشعب عن التوجه إلى المدعى وذلك للدفاع عنهم وإرجاع حقوقهم من مغتصبيها وإظهار براءتهم متشدقين بكلمات ( لو كان يستطيع إرجاع حقه أو دفاعا لدفع عن نفسه وعن كرامته ولأخذ حقه من المدعى ) ومن ذلك أيضا فقدان الثقة بين المدعى وبين عامة الناس مما كان له الأثر الأكبر على كم وعدد ونوع الدعاوى التي تأتى إليه ".
هذا الأمر الذي يشكل ضررا ماديا ونتيجة حتمية لتوافره يكون
الضرر الأدبي
هذا الضرر المحقق الوقوع والذي لا يحتمل اى شك في وقوعه أو احتمال وقوعه إذ أن هذا الفعل الذي أتاه المدعى عليه أنما أراد قاصدا الإضرار بالمدعى هذا الأمر الذي يخالف أحكام القانون المدني وكذا أحكام قانون المحاماة كما سبق بيانه في ركن الخطأ .
هو ما نال المضرور في شعوره أو كرامته أو شرفه أو إلى اى معنى أخر يحرص عليه الفرد .
كما تنص المادة ( 222 مدني ) على شمول التعويض الضرر الأدبي ولكن يشترط للتعويض عن الضرر الأدبي أن يكون محققا وغير احتمالي .
فالضرر الأدبي هنا محققا وليس احتماليا من خلال ما جاء في برنامج البيت بيتك وما جاء بجريدة المصري اليوم بتاريخ 24/5/2009 العدد 1806 وما تضمنته محاضر الجلسات من هجوم وتهكم وسخرية واتهام بالغش والتزوير من المدعى عليه .
كل هذا الأمر الذي يؤكد بصورة لا تدعوا للشك بان الضرر الذي أصاب المدعى ضرر مؤكد الوقوع وذلك لوقوع هذه الأفعال من المدعى عليه على كافة وسائل الأعلام المسموعة والمرئية و المقرؤة والتي بدورها تشمل كافة فئات المجتمع من مثقف وجاهل كل هذه الأفعال تمس كرامته وسمعته وتدعوا لاحتقاره بين بني وطنه وذويه .
فنجد أن كل من كان ينظر نظره احترام وتقدير من الزملاء المحامين أصبح ينظر إليه نظره تقلل من شأنه لما دخل إلى أذهانهم بسبب ما شاهدوه على شاشات التليفزيون وخاصة برنامج البيت بيتك وجريدة المصري اليوم هذا ما يخص جموع المحامين هذا فضلا عن أن الموكلين بعد أن كان ينظرون له نظرة احترام وتقدير أصبحوا ينظروا إليه نظرة تقلل من شأنه لما شاهدوه وما قرءوه في جريدة المصري اليوم وكذلك الجيران والأقارب وقد قرر سيادته أن المدعى هاجم الدولة مما آثار حفيظة أذناب الحزب الوطني بمحاولة الكيد له في مواقع شغلها بالانتخاب في أعمال تطوعية فتقدم باستقالته منها وأقيل من بعضها باتفاق بين رجال الحزب الوطني ومحاولته شطب قيده في نقابة المحامين عندما ذكر بان يجمع بين عملين بما يحتم شطب قيده من النقابة !!! ؟؟ .
الركن الثالث : علاقة السببية .
علاقة السببيه التي تربط الخطأ بالضرر هنا واضحة ليس بها غموض فلو لا قيام المدعى عليه بالهجوم والتهكم والسخرية من المدعى بالحق المدني في البرامج التليفزيونية وخاصـة برنامج ( البيت بيتك ) والجرائد اليومية وخاصة جريدة المصري اليوم بتاريخ 24/5/2009 العدد 1806 ومحاضر الجلسات لما حدث اى إنقاص من سمعه وكرامه ونزاهة المدعى بين جموع المحامين وكذا بين عامة الشعب وكيف لا وهذه الأفعال التي أتاها المدعى عليه يشاهدها ملايين المصريين والعرب عبر الأقمار الصناعية .
وبذلك يتضح لنا أن خطأ المدعى عليه هو السبب المباشر والرئيسي في وقوع هذا الضرر بنوعيه المادي والأدبي مما يوجب المسائلة المدنية وذلك وفقا لنصوص المواد 4 ، 5 ، 163 من القانون المدني.
وبالرغم من أن قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 126 لسنة 2009 الذي وضعته حكومة رجال الأعمال لكي يمنعوا أفراد الشعب الكادح من التقاضي كما أنها تطالبهم برسوم كاملة في حال رفض الدعوى !!!! وكذلك في حالة عدم القضاء بما طلبوا ولكن هذا لن يثنينا عن المطالبة بالتعويض بمبلغ مليونى جنية لأننا نمارس حقا دستوريا لن يمنعنا عنه قانون متعنت قصد به قطع ألسن الشعب وإلا يصل إلى قاضية الطبيعي الذي يحميه من التعسف والقهر .
وبإنزال الوقائع على أحكام القانون نجد أن المدعى قد ارتكب ما يوجب التعويض لمخالفته لنصوص المواد الآتية :-
م 69 من ق المحاماة
حيث أن المدعي عليه قام بذكر أموراً تسئ لشخص المدعي وتمس كرامته وشرفه وهي أمور وأخبار غير حقيقه ولم تكن من متطلبات ومستلزمات الدفاع .
م70 من ق المحاماة
حيث أن المدعي عليه أدلي بتصريحات عن القضية التي حضر فيها المدعي وكان من شأن هذه التصريحات التأثير علي سير القضية والأضرار بالمدعي .
م 4 ، 5 من ق المدني
حيث أن المدعي عليه لم يستعمل حقه استعمالا مشروعاً وإنما قصد بذلك الأضرار بمصلحه المدعي وتحقيق هدف غير مشروع هو إلحاق الاذي والضرر من خلال ما وجه له من إساءة .
م 163 من القانون المدني
حيث أن المدعي عليه قام بارتكاب خطأ فادح بكل المقاييس والاعتبارات القضائية وأن خطائه كان سبباً مباشراً للضرر الذي لحق بالمدعي هذا علي النحو المبين في شرح أركان الدعوي .
الحكم الصادر في الطعن رقم 10664 لسنة 79ق
فيما قرره من رفضه لما أبداه من عدم صلاحية المحكمة مستندا على ما يمس كرامه المدعى .
من كل ما سبق ولما تراه هيئة المحكمة يلتمس المدعى القضاء له بالتعويض الذي يقدره المدعى بمبلغ مليوني جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الحملة الإعلامية التي شنها المدعى بعيدا عن أوجه الدفاع في المحكمة مما اثر بالسلب على المدعى وفقا لما ذكر آنفا .
بنـاء عليه
انتقلت أنا محضر محكمة قصر النيل الجزئية إلى حيث أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بمجمع المحاكم – باب الخلق – مدينـه القاهـرة وذلك في تمام الساعـة الثامنـة صباح يوم الأربعاء الموافق 7/ 7 /2010 أمام الدائرة ( 23 ) تعويضات لسماعه الحكم .
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ مليونى جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى من جراء ما ذكره في كافة وسائل الأعلام وما ذكره في مذكرته بالنقض تأسيسا على المواد 69 ، 70 من قانون المحاماة ، والمواد 4 ، 5 ، 163 من القانون المدني والحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10664 لسنة 79 ق
مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم
الدعوى رقم 4219 لسنة 2010 مدني كلى
________________________________________
بنها - 6ش حمزة – المتفرع من شارع الكوبري . Banha : 6 hamza st, - from elkobry st .
www.waelzekry.org