منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 دعوى تعويض ضد فريد الديب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

دعوى تعويض ضد فريد الديب Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تعويض ضد فريد الديب   دعوى تعويض ضد فريد الديب Emptyالأربعاء مارس 14, 2012 8:39 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
وائل بهجت ذكرى
محام بالنقض

wbmzekry@hotmail . com
0121084408 - 010 6677670

________________________________________
الموضوع : دعوى تعويض عن عمل غير مشروع وفقا لأحكام القانون المدني بمبلغ مليوني جنية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله .
المدعى :




انه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد الأستاذ / وائل بهجت مأمون ذكرى المقيم ببنها 6شارع حمزة - بندر بنها – قليوبية . ومحله المختار مكتبه الكائن ببنها – 6 شارع حمزة .
أنا محضر محكمة قصر النيل الجزئية انتقلت إلى :-
السيد الأستاذ / فريد عباس حسن الديب . ويعلن سيادته شقة 12 الدور الثالث - 112
شارع 26 يوليو – الزمالك – القاهرة . مخاطبا مع /
وأعلنتـه بـالاتـــي
واقعات الدعوى
حيث أن المدعى يعيش المحاماة عملاً ورسالة ... وفي صدد أداءه لهذه الرسالة السامية مثل أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة في الجناية رقم 10205 لسنة 2005 قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى جنوب القاهرة المتهم فيها كل من :- محسن منير على السكري وهشام طلعت مصطفى إبراهيم .
لأنهما بتاريخ 28/7/2008 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة .

المتهم الأول: وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها – بالعاصمة البريطانية – لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي – بدولة الإمارات العربية المتحدة – حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا أبيض ( سكين ) أعده لهذا الغرض ولما عندما تيقن من تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ، وإثر ذلك فتحت له بابها وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئي مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات ، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي ( مليوني دولار ) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( مسدس ماركة CZ عيار 35ر6) على النحو المبين بالتحقيقات ..
ثالثا: حاز ذخائر ( 29 طلقة عيار 35ر6 ) مما تستعمل على السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصا له بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها / سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ ( مليوني دولار ) وساعده بان أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وبوصف التهمة أولا .
.. وقد تقدم المدعى في هذه الدعوى مدعياً بالحقوق المدنية عن السيد / رياض كاظم العزاوي بصفته زوجا للمجني عليها بالتوكيل رقم 12493 لسنة 2009 توثيق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية – بدبي ومصدق عليه من وزارة الخارجية. وبشخصه كمواطن مصري لان المتهم الثاني فيها نائب عن الشعب قد أخل بهذه النيابة وارتكب جريمة تمس امن مصر. وتشوه وجه رجالها. وخاصة أن المتهم الثاني عضو مجلس شوري ورئيس اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة السياسات !!!!؟.
وقد ادعيت – المدعى في هذه الدعوى– مدنيا بمبلغ خمسة ألاف وواحد مناصفة لحساب مستشفي الأطفال 57357 وكذلك مستشفي الصحة النفسية بالخانكة.
وكان اتصال المدعى - في هذه الدعوى - بالدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات لحديث أدلى به المتهم الثاني لبرنامج البيت بيتك وبعض الصحف يقرر فيه بان ما يحدث هو تلفيق قصد به أن يهتز الاقتصاد المصري ... لان هذه القضية ملفقه لمنافسته في العمل مع شركات أخري ... وقلت في نفسي ما هذا الشخص الذي يمكن أن يجعل مصر تهتز ... وينهار اقتصادها بالقبض عليه ... وإذا كان يمثل هذه الأهمية ... فلا يمكن ترك الأمور هكذا بل لابد للشعب من أن يمثل في هذه الدعوى بجانب النيابة العامة وهى الممثل للمجتمع والمحافظ على قيمة ... تم تداولت الدعوى ... على مدار جلسات متعددة وحدث حظر للنشر فيها ... باشرت الدفاع عن نفسي وبصفتي ووضعت خطة دفاع اتخذت فيها نهجاً اتبعه من قبل يوسف وإبراهيم عليهما السلام ...
فيوسف عليه السلام وضع الإناء في رحل أخيه ليبقيه معه ... وكذلك إبراهيم عندما حطم الأصنام وقال حطمهم كبيرهم هذا ... تهكما على المشركين وتوصيلا لرسالة خالدة ... هي رسالة التوحيد والعبودية لله ... فقد ذكرت تاريخ مصر الحديث بأثره ... وما حدث في حرب أكتوبر ... وكيف أهدرت حقوق هؤلاء الذين انتصروا وصار المصابين منهم بغير رعاية.أما الشهداء فهم عند ربهم يرزقون وأبناؤهم وأحفادهم في الدنيا يتسولون. وان المتهم الثاني وأمثاله استولوا على أراضي مصر التى حررت بالدماء الذكية ... ليصبحوا مليونيرات بغير جهد إلا لقربهم من السلطات وأصبحوا في لجنة السياسات التى تضم بين جنباتها المبشرون بحكم مصر !!!!
إلا أنى فوجئت بالمدعى عليه يقدم شهادة ميلادي-المدعي- يذكر فيها تاريخ الميلاد ... وقرر السيد رئيس المحكمة بأن .
" المحكمة لاحظت من شهادة الميلاد التي قدمها الدفاع عن المتهم الثاني لميلاد الأستاذ وائل بهجت ذكرى المحامى المدعى بالحق المدني عن نفسه أن يحمل اسم العائلة التي منها مالكة المنزل الذي يقيم فيه رئيس الدائرة وقد عرض رئيس الدائرة على المحكمة وانه لا يعرف مدى قرابته ، وانه لم يسبق له العمل مع المحامى قط ولا في عمل قضائي ، وانه لا يستشعر اى حرج في نظر الدعوى . وقررت المحكمة الاستمرار في الدعوى . " تمت الملحوظة "

.... وكنت متصوراً أن هذا لن يثير حفيظة محام المتهم الثاني – المدعى عليه – وبدا في ممارسة الضغط على المدعى بالحق المدني – المدعى في هذه الدعوى – بالغمز واللمز والادعاء انه كاذب ... وانه غامض ويوحي بشئ من التأثير على هيئة المحكمة ... فقررت في الجلسة الأخيرة أن اترك دعواي المدنية ... وخاصة أن – المدعى عليه – ترافع عن المتهم الأول المدعى الذي كذب على موكله ولفق له الاتهام !!!!؟؟ على حد زعم موكله .
وترك الدعوى الجنائية وركز على المدعى المدني !!!؟؟ إلى أن صدر حكم بالإعدام على موكله .

... وكانت ثورته تلك تؤكد بأنه لا يدافع عن قيمة إنسانية أو حق موكله ... ولكن يدافع عن شخص ... أن تحدث عنه بسوء سيكشف أسرارا أخري لا نعرفها ستثبت الأيام أن المتهمين في القضية التي حدثت الواقعة بصددها أن تباينت الأحكام بينهما ... فان المتهم الأول سيفضح كل التصرفات التي تؤكد أن القانون ... يعطله المال !!!! ورجال الأعمال صاروا يطبقون قانون خاص بهم يؤكد عوده سيطرة رأس المال على الحكم ...
تركت الدعوى المدنية وتنازلت عن كل ما ابدي فيها .... ثم صدر الحكم بإحالة أوراق المتهمين للمفتي بتاريخ 21/5/2009 .
فاندفع سيادة المدعى عليه !!!! في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقرؤه بتجريح في المدعى ...
ففي جريدة المصري اليوم في عددها رقم 1806 الصادر بتاريخ 24/5/2009 ذكر نصا.

المحامى اللغز ... وحرب 73 ورئيس المحكمة
الديب : المحامى اخفي محل أقامته ... وانسحب يوم إغلاق المرافعة ثم أدلى بتصريحات عن سعادته بالحكم .

كتب – يسري البدري وفاروق الدسوقي .
لا تزال مشاهد وحكايات الجلسة الثانية والعشرين تحمل نوعا من الغموض بسبب محام وصفة فريد الديب " المحامى اللغز " في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم .
وقف فريد الديب أمام المحكمة ليكشف ما اعتبره مفاجآت قاتلا : " المحامى وائل بهجت ذكرى وقف في الجلسات الأولى باكيا ليقول أن قدمه بترت في حرب 73 مع عبد العاطى صائد الدبابات وتم منحه نجمة سيناء ، وعانى خلال هذه الفترة من عدم عثوره على كيس دماء ، وانه كان يطير فوق ارض سيناء وقت الحرب في الوقت الذي كان فيه هشام طلعت مصطفى ينعم بالحصول على أراضي الدولة بأسعار زهيدة " ، وقال الديب " أن بهجت قدم حافظة مستندات بالإنابة عن المحامى الاماراتى محمد سلمان ، وتبين من الحافظة انه يقيم في 19 شارع الجمهورية وهو مقر الجمعية الاستهلاكية العامة التي يعمل بها مستشارا قانونيا ".
وكشف الديب أن المحامى لم يشترك أصلا في حرب 73 ، فهو من مواليد 1 يناير 57 ، وكان عمره وقت التجنيد 16 سنة ، أي دون سن التجنيد مشيرا إلى انه فقد صفته كمحام لكونه يعمل مستشارا قانونيا وأضاف الديب انه لم يتخرج في كلية الحقوق في مايو 82 ، واخفي هذه المعلومات لكونه يقيم في 19 شارع الجمهورية في حين أن أقامته في مدينة بنها حيث يقيم رئيس المحكمة واعتبر الديب في مرافعته أمام المحكمة انه لا يجوز للمحامى أن يجمع بين مهنتين في وقت واحد ، وهو ما يتطلب إسقاط القيد عنه بقوة القانون ، وقدم الديب شهادة ميلاد للمحامى بهجت ذكرى .
على اثر هذه المرافعة قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وبعد 10 دقائق عاد المستشار قنصوه ليعلن انه بفحص شهادة الميلاد الخاصة بالمحامى تبين أن العقار الذي يقيم فيه مملوك لأحد أفراد عائلة المستشار ، وقال أن المحكمة لاحظت من شهادة الميلاد ، التي قدمها الدفاع عن المتهم الثاني بخصوص المحامى وائل بهجت ذكرى المدعى عن نفسه في القضية ، أن اسم مالكة العقار هي من نفس المكان الذي يقيم فيه رئيس الدائرة ولا يعرف مدى قرابته بها ، وقال انه لم يسبق له التعامل مع هذا المحامى في أي عمل قضائي ولا يستشعر الحرج في نظر الدعوى في وجود هذا المحامى وقررت المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى .
وفي جلسة 18 مارس التي حجزت المحكمة فيها القضية للحكم حضر وائل بهجت ذكرى وقال أن فريد الديب وقف 10 ساعات كاملة يصفني بالكذاب في حين أنني مدع مدنيا واطلب 10 ألاف جنية لأنفاقها على مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالخانكة وتطرق إلى تفاصيل في حياتي لذلك فأنني أعلن أمام الدائرة المحترمة رغم حزني ترك دعواي المدنية حتى لا أكون موضعا لاستشعار المحكمة الحرج .. فداك نفسي أيها المستشار الجليل ".
وقال الديب في تصريحات صحيفة لـ " المصري اليوم " أن هذا المحامى لغز كبير في القضية خاصة انه اخفي محل أقامته ، وفي يوم 18 قرر انه جاء للرد على الديب ويعلن انسحابه في يوم إغلاق باب المرافعة في القضية كما انه حضر في جلسة الحكم الخميس الماضي ، وأدلى بتصريحات صحيفة أمام المحكمة في برنامجي " أخبار مصر " و" الحياة اليوم " ليؤكد انه سعيد بصدور مثل هذا الحكم واعتبر الديب أن بهجت لدية معلومات عن سير القضية ، وقال أن هذا المحامى خطير جدا في القضية ووصفة بـ " للغز المحير " .
ولا أعلم من أين أتى السيد المدعى عليه بأن المحامى يذكر عنوان أقامته في صحف الدعاوى ... فهل يذكر المدعى عليه في قضاياه انه مقيم بالزمالك أو بأبراج المعادى أو أي محل أقامه آخر أم يذكر عنوان المكتب الذي يمارس فيه المحاماة !!!
فان كان المدعى – مستشارا قانونيا في جمعية خاصة - فيصبح هذا العنوان صحيحا على فرض صدق ما ذكرة .
وكذلك ببرنامج البيت بيتك .
قال المدعى عليه انه بتاريخ 11 مارس في المرافعة قدمت شهادة ميلاد تثبت أن جميع ما قاله كذب –وقال " أن المحامى عند تقديم الورق لقيته بيشطب على حاجة تحت اسمه مش فاهم أيه هي "
( هو بيقول انه محامى ومدعى بالحق المدني ) .
وبسؤال المدعى عليه من قبل الأستاذ كرم جبر
هل المستشار / محمدى قنصوه يسكن في بيت المحامى ؟
قال نعم بيسكن في بيته وقال ( هو اللي قال كده )
وقال أن المحامى راح حضر الجلسة وأتكلم في التليفون وقال كنت أشعر بالحكم من اليوم الأول
أو من الوهلة الأولى .
كما سخر منه في محراب العدالة أثناء المرافعة لبكاء المدعى بالحق المدني .
وكان الديب قد أشار في البرنامج إلى وجود علاقة غريبة تربط المستشار قنصوه بأحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية، كما عرض جريدة عربية قال إنها نشرت الحكم قبل صدوره بما يوحى أن هناك من سرب الحكم قبل صدوره.
ولم يقف الأمر عند برامج التليفزيون والجرائد ولكنه تطرق إليها في مذكرة نقضه إذ ذكر نصا ما يلي
السبب الثاني ( من أسباب النقض المقدم من المدعى عليه ) : بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا استتبع بطلان الحكم المطعون فيه بل وانعدامه وذلك لعدم صلاحية السيد القاضي رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى وحكمت فيها .
ذلك أن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على الأسباب العامة لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى والتي تسري على كل دعوى مدنية أو جنائية ( اى بخلاف الأسباب الاخري التي ورد النص عليها في المادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ) بقولها :
" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم في "
الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم في الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتي أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها .
ونصت الفقرة الأولى من المادة 147 من نفس القانون على انه : " يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
ويهمنا هنا الحالة الرابعة من الحالات الخمس المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات سالفة الذكر ، وهى حالة ما إذا كان للقاضي مصلحة في الدعوى القائمة .
ومعلوم أن نص المادة 146 من قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون رقم 13 لسن 1968 يطابق تماما نص المادة 313 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 ، وان نص المادة 147 من ذات القانون الحالي يطابق بدوره نص المادة 314 من القانون السابق .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق أن المعنى الجامع في أسباب عدم الصلاحية هو كونها مما تضعف له النفس في الأعم الأغلب ، وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها .
ويقول الشراح الثقاة : أن عمل القاضي وقضاؤه ويبطل إذا كانت له مصلحة ولو كانت مصلحته غير ظاهرة ، وان المشرع رأي التحوط لهذه الحالة بإيراد هذا النص : قضاء على كل شبهة ، ودفعا لكل مظنة ولو بعدت .
" قواعد المرافعات للعشماوى – طبعة مارس سنة 1957 – ص 150 0 بند رقم 115 "
وأسباب عدم الصلاحية تبرر طلب الخصوم رد القاضي ، كما تبرر للقاضي أن يتنحي من تلقاء نفسه ( قانون المرافعات للأستاذ / محمد كمال أبو الخير – الطبعة الثالثة 0 سنة 1957 – ص 463 هامش رقم 1 ) غير انه إذا تحققت بالقاضي حالة من حالات عدم الصلاحية ولم يتنحي من تلقاء نفسه ، ولم يرده عن نظر الدعوى احد الخصوم ، فإذا ذلك لا يحول دون بطلان عمل القاضي وبطلان قضائه معا ، لان حالات عدم الصلاحية تتصل بالنظام العام ، فتفقد القاضي صفته لنظر الدعوى ولو لم يدفع بذلك احد أطرافها ، ومن ثم كان واجبا عليه أن يمتنع عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه إذ أن حالات عدم الصلاحية تستند إلى المنطق القانوني وتنبع بالضرورة عن مبدأ الحياد القضائي وقد كان القضاء يقررها على الرغم من عدم وجود نص يشير إليها .
" شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / محمود نجيب حسنى – الطبعة الثالثة سنة 1998 – ص 704 و705 – بند رقم 795 "
وتطبيقا لذلك قضت محكمتنا العليا قبل ورود نص في أي قانون عن حالات عـدم صلاحية القضـاء ( وكانت الواقعة تتعلق بالجمع بين عمل سابق للقاضي في دعوى أبان كان وكيلا للنيابة وبين جلوسه قاضيا لنظر ذات الدعوى ) بأنه :
" وحيث انه بالاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن احد أعضاء المحكمة الاستئنافية – السيد مبارك افتدى – هو الذي بدا في الواقع بصفته وكيلا للنيابة العامة تحقيق القضية الجالسة وحيث أن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – جري لغاية الآن وبطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذي يباشر تحقيقا في قضية ما ويعين بعدئذ قاضيا لا يجوز له أن يجلس للفصل في نفس هذه القضية سواء في ذلك أن كان ابدي راية فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأيا ما .

" وحيث أن ما ثبت عليه هذا القضاء مؤسس على ما تقضي به أصول العدل الطبيعي التي تأبي أن يكون الإنسان خصما وحكما في أن واحد فهناك تنافر تام بين وظيفة النيابة ووظيفة القضاء ولا يمكن الجمع بينهما فـي دعـوى واحـدة . وهـذا الأصل أي عـدم أمكـان الجمـع بين الـوظـيفتين ( incompatibilite ) غيـر الأصـل الـذي يبنـي عليـه رد القضـاة ( recusation ) فهو أصل من أصول النظام الطبيعي العام المفهوم بالضرورة والتي لا تحتاج في وجـوب احترامها إلى نص قانوني .

" خاص ، وذلك بخلاف أحوال رد القضاة فأنها ليست من النظام العام بل لذوى الشأن فيها أن يتنازلوا عنها وللقانون أن يسقط الحق فيها إذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط والأوضاع وفي المواعيد التي يحددها .
" وحيث أن ذلك الأصل الذي يقضي بعدم الجمع بين الوظفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة في تحقيق الدعوى ضئيلا حتى ولو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق ولم يبد بشأنه رأيا كما تقدم .
" وحيث انه لذلك يكون ما تمسك به الطاعنون في هذا الوجه في محله ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية للحكم فيها مجددا من دائرة استئنافية أخري بلا حاجة إلى بحث أوجه الطعن . "
( نقض جنائي جلسة 16 ممن يناير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية – جـ3 – ص105 – قاعدة رقم 74 طعن رقم 677 لسنة 3 القضائية )
ليس هذا فقط .
بل ان محكمة النقض – توخيا ، ولا شك ، للحكمة من النص في القانون على أسباب عدم صلاحية القضاة وهى ، حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق ، استيفاء لمظهر الحيدة الذي يجب ان يظهر به القاضي امام الخصوم والجمهور ، وضنا باحكامه ان تعلق بها الاسترابه من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة اغلب الخلق – ذهبت في احدث احكامها ( وهو حكمها الصادر بجلسة 10 من يونية سنة 2009 والذي اسلفنا الاشارة اليه ) الى انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها فانه يكون قد صدر باطلا ، وهو بطلان جوهرى متعلق باصل وجودة لا مجرد عيب يشوبة ، وهو ما ينحدر به الى حد الانعدام ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ، ولا تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها ". ورتبت محكمتنا العليا على ذلك – بعد نقض الحكم – وجوب الاعادة على الرغم من ان الطعن كان للمرة الثانية باعتبار ان الحكم المطعون فيه صدر معدوما لا وجود له وحتى لا يحرم الطاعون من مرحلة من مراحل التقاضي .
ومتى كان ما تقدم هو محصلة قضاء محكمتنا العليا – منذ انشائها في مايو سنة 1931 وحتى اليوم – في شأن اسباب عدم صلاحية القضاء ، ومحصلة تطور هذا القضاء حتى استقر على النحو المبين في الحكم الصادر بجلسة 18/4/2000 والحكم الصادر في 10/6/2009 فانه يبين مما سنسرده حالا من واقع ما جري في جلسات محاكمة الطاعن في القضية محل الطعن اعتبارا من اول جلسة نظرت فيها – وهي جلسة 18/10/2008 على ضوء ما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة ، والمستندات التى قدمناها لمحكمة الجنايات بجلسة 15/3/2009 ةاشار اليها الحكم الطعين اشارات مبتسرة في صفحة 139 منه ، والمستند الذي قدمناه للمحكمة ذاتها بجلسة 11/3/2009 ، والمستندات الاخري التى تضمنها حافظتنا المرفقة بمذكرة اسباب الطعن الماثلة – ان السيد القاضي / محمد قنصوة رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة التى نظرت الدعوى واصدرت الحكم المطعون فيه ، قد توافرت في حق سيادته حالة من حالات عدم الصلاحية ، هي الحالة الرابعة من الحالات التى نصت عليها المادة 146 مرافعات ، وهى حالة وجود مصلحة لسيادته في الدعوى تتمثل في حرصه على ادانه المتهمين لتربيح المدعى بالحقوق المدنية وائل بهجت ذكرى دعواه لاعتبارات كان يعلمها السيد القاضي جيدا منذ الجلسة الاولى يوم 18/10/2008 وتعمد اخفائها حتى المحنا اليها وكشفنا عنها علانية بجلسة 11/3/2009 فاضطر الى البوح بها بطريقة ملتوية في البيان الذي اصدره وتم اثباته في ملحوظة املاها سيادته على امين سر الجلسة بصفحة 496 من محاضر جلسات المحاكمة ، مع ان تلك الاعتبارات هي مما يذعن لها عادة اغلب الخلق .
وتفصيل ذلك انه في الجلسة الاولى المشار اليها ، تقدم المحامى وائل بهجت ذكرى وادعى مدنيا عن نفسه ولحساب نفسه وتم اثبات اسمعه في الصفحة الرابعة من محاضر الجلسات ، مما يدل على ان اسمه واسم عائلته صار معلوما مذاك لسيادة القاضي / محمدى قنصوة رئيس الدائرة ، كما يدل ايضا على ان المحامى المذكور صار هو شخصيا خصما من خصوم الدعوى ، وله دوره في محاولة اثبات التهمة على المتهمين وهو بصدد التدليل على توافر ركن الخطأ في دعواه المدنية فلم يكن المحامى المذكور مجرد محام يحضر كمدافع عن احد الخصوم بل كان خصما حقيقيا من خصوم الدعوى ، وواظب على حضور معظم الجلسات ، وشارك في مناقشة الشهود ، وقد حدث بجلسة 14/2/2009 ان قدم حافظة مستندات لاحظنا من مطالعتها حرصة على اخفاء ثلاثة او اربعة اسطر تحت اسمه وذلك بالحبر الأسود الكثيف ، وذكر في صحيفة إشكال أعدها كمحام موكل عن المحامى الاماراتى محمد سلمان ان عنوان مكتبه هو 19 شارع الجمهورية بالقاهرة وبجلسة 2/3/2009 ترافع الأستاذ وائل بهجت ذكرى فقال انه تخرج في كلية الحقوق سنة 1966 وانه التحق بالقوات المسلحة خلال المدة من 1967 حتى 1974 وانه شارك في حرب تحرير سيناء سنة 1973 وانه كان زميلا للبطل عبد العاطى صائد الدبابات وحصل مثلة على نجمة سيناء وانه اصيب في تلك الحرب وتم بترء جزء من ساقة فدفن هذا الجزء في ارض سيناء وانه بعد انتهاء خدمته في الجيش سعي للحصول على حقوقه في الارض التى اشترك في تحريرها فلم يظفر بشئ لانه اكتشف ان الارض وزعت على امثال هشام طلعت مصطفى واستطرد الى كلام اخر في منتهي الخطورة ويدعو الى الدهشة كل ذلك والسيد القاضي / محمدي قنصوة يحتفي بما يقوله المذكور ويطلب الى امين سر الجلسة متابعة اثبات كل ما يقوله في محضر الجلسة ثم قدم المذكور في نهاية مرافعته مذكرة عاود فيها التاكيد على كلامه وعلى ان مكتبه كائن بالعقار رقم 19 شارع الجمهورية بالقاهرة دون ان يذكر رقم تليفون ارضي له واقتصر على ذكر رقمين لتليفونين محمولين فضلا عن الايميل . وقد شعرنا بارتياب شديد حول هذا الرجل فتحرينا عنه واسفرت تحرياتنا المؤيدة بالمستندات الرسمية التي استخراجناها عن ان هذا المحامى من مواليد اول يناير 1957 وهو ما يعنى انه في سنة 1966 التى قال انه تخرج فيها في الجامعة كان عمرة تسع سنوات ... وان عمره في سنة 1973 كان 16 سنة اى دون سن التجنيد .. وتبين انه تخرج في كلية حقوق عين شمس في سنة 1982 وادى الخدمة العسكرية في تلك السنة .. وانه لم يحصل على نجمة سيناء ... وكل ذلك دل على انه لم يكن صادقا فيما قاله في مرافعته الشفوية او فيما كتبه في مـذكره دفاعة .
واتضح ان البيانات التى كان يحرص على محوها واخفائها في اوراقه هى انه رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاستهلاكي الكائن مقره في 19 شارع الجمهورية ، وان مكتبه الذي يباشر فيه مهنة المحاماة كائن بمدينة بنها ، وكان من قبل بالملك رقم 197 شارع بنها الجديدة ثم نقلة الى العنوان 4شارع بن حجاج خلف مسجد عصفور تليفون رقم 0133260558 ، وان عنوان محل اقامته هو 4شارع ابن الحجاج بمدينة بنها رقم 0133228929 ، فتساءلت بيني وبين نفسي لماذا يخفي المحامى وائل بهجت ذكرى كل هذه الحقائق ؟
وعندما بدأت في مرافعتي الشفوية يوم 11/3/2009 قلت كل ذلك ، وقدمت للمحكمة شهادة ميلاد المدعى المذكور للتدليل على تاريخ ميلاد ليس إلا ، ولم استهدف إثبات اسم عائلته ، لان هذا الاسم ثابت في الصفحة الرابعة من محاضر الجلسات منذ أول جلسة .
فإذا بالسيد القاضي / محمدي قنصوه يرفع الجلسة للاستراحة ثم أعاد عقدها وأعلن البيان الآتي الذي انقله بحذافيره من صفحة 496 من محاضر الجلسات :
" ملحوظة ....
" المحكمة لاحظت من شهادة الميلاد التي قدمها الدفاع عن المتهم الثاني لميلاد الأستاذ وائل بهجت ذكرى المحامى المدعى بالحق المدني عن نفسه أن يحمل اسم العائلة التي منها مالكة المنزل الذي يقيم فيه رئيس الدائرة وقد عرض رئيس الدائرة على المحكمة ، وانه لا يعرف مدى قرابته بها ، وانه لم يسبق له العمل مع المحامى قط ولا في عمل قضائي وانه لا يستشعر اى حرج في نظر الدعوى .
" وقررت المحكمة الاستمرار في الدعوى "
تمت الملحوظة "
وقد لفت نظرى ان سيادته قال في بيانه – الذي صاغة بدقة ووقع محضر الجلسة – انه اكتشف من شهادة الميلاد اسم عائله المحامى وائل بهجت ذكرى مع ان اسم عائلته معلوم للسيد القاضي منذ الجلسة الاولى كما اوضحنا من قبل ، كما لفت نظرى ان سيادته قال في بيانه انه لم يسبق له العمل مع المحامى ( الذي هو خصم اصلي وليس مجرد محام عن احد الخصوم ) ولا في عمل قضائي ، مع انني لم اكن قد ادعيت ذلك ، ولا يعنى كلام سيادته انه لا تربطه صلة اخري بالمحامى المذكور حيث لم ينف السيد القاضي في بيانه وجود ايه صلة من اى نوع اخر – خلاف العمل – بينه وبين المحامى المذكور – وادركت ان المسالة تندرج ضمن الحالة الرابعة من حالات عدم الصلاحية التى تتكلم عن مصلحة القاضي في الدعوى والتى لا يلزم ان تكون مصلحة مادية ، وان مصلحة سيادته تتجني في حرصه على ادانه المتهمين تحقيقا لمطلب من ينتمي للعائلة التى منها مالكة المنزل الذي يستاجر فيه سيادته مسكنه بينها ، وهى حالة من حالات عدم الصلاحية التى تبطل عمل القاضي وقضاؤه بطلانا من النظام العام ولو لم يره احد من الخصوم ، وليست حالة من الحالات التى يجوز فيها الرد والمنصوص عليها في المادة 148 من قاون المرافعات ولا جدوى من عدم استشعار سيادته الحرج ولذا لزمت الصمت ترقبا لما سوف ياتى .
وعندما حلت الجلسة الأخيرة يوم 18/3/2009 فوجئنا بحضور المدعى المدني / وائل بهجت ذكرى وتنازله عن دعواه ، وقدم مذكرة ، وتم أقفال باب المرافعة بعد ذلك مباشرة . وتأكدت من الاطلاع على هذه المذكرة الصلة الوطيدة بين المدعى المدني وائل بهجت ذكرى وبين السيد القاضي / محمدي قنصوه . فقد أورد المدعى المذكور في الصفحة السادسة من مذكرته ، المشار إليها ، ما يلي بالحرف الواحد :
" سادتي المستشارين "
" خطابي موجه لكم وعلى رأسكم السيد الرئيس افتديه بنفسي ... وأسف اشد الأسف أن يكون وجودي في دعواي يسبب استشعارا لأي حرج ... ولذلك كان تركي للدعوى المدنية أمرا واجبا بالنسبة لي أجلالا وتقديرا ... واتصلت بأخي محمد سلمان محامى رياض العزاوى للحضور بشخصه ... دفاعا عن موكله واثباتا لحقه في الرد ... ولكن ارجو ان يسمح لى بالحضور كمواطن لكي اتعلم واتابع ... ، اترك دعواى لاغيا كل ما قلت لانى انتهجت نهج يوسف للوصول الى الحق وخاصة انني قررت هذا قبل غلق باب المرافعة . "
وهذا كلام يقطع بالصلة الوطيدة التى اخفاها السيد القاضي / محمدى قنوة لان المرء لا يفتدى احدا بنفسه الا من له لدية منزلة خاصة ، كما ان المرء لا ياسف على ما سببه للقاضي من حرج الا اذا كانت تربطه به صلة تجعله يندم على ما سببه له .
وقد توقعت – بعد هذا الكلام واضح الدلالة – ان يحرص السيد القاضي / محمدى قنوة ، على الا تعلق بحكمة الاسترابه ، وانه لذلك سيعيد الدعوى للمرافعة يوم 21/5/2009 لاحالتها الى دائرة اخري .
الا انني روعت حين طالعت يوم 19/5/2009 في صحيفة الوطن العربي لصاحبها الدكتور عبد العال الرئيس السابق لحزب العدالة نص منطوق القرار الذي سيصدر في القضية يوم الخميس 21/5/2009 .
فقد جاء المانشيت الرئيسي للصفحة كالاتى :-
"... الحكم المنتظر يوم الخميس القادم الاعدام شنقا لهشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وجاء في الخبر تحت هذا العنوان ما يلي بالحرف الواحد :
" يحتاج الرعب البورصة المصرية بعد ان تيقن للجميع من احالة اوراق كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى الى فضيلة المفتي تمهيدا للحكم عليهما بالاعدام شنقا ( حافظتنا المرفقة باصل مذكرة اسباب الطعن الماثلة )
لم اصدق نفسي ، لان هذا هو القرار الذي صدر فعلا وبحذافيره يوم الخميس 21/5/2009 مما يدل على افشاء سر المداولة وهو ما يفضي الى البطلان .
ثم كانت رابعة الاثافي حين ذهب الاستاذ / وائل بهجت ذكرى الى المحكمة يوم 21/5/2009 وخرج بعد صدور القرار المذكور ليقول في حديث تليفزيونى لاخبار مصر بالتليفزيون المصري " عشت هذا الحكم منذ الوهلة الاولى "
( حافظتنا المرفقة باصل مذكرة اسباب الطعن الماثلة )
ويتضح من العرض الفائت ان السيد القاضي / محمدى قنصوه رئيس المحكمة التى نظرت دعوانا علم منذ اول جلسة اسم " ذكرى " وهو اسم عائلة خصم من خصوم المتهمين هو المدعى المدنى وائل بهجت ذكرى .
فادرك سيادته طبعا مذاك أن المدعى المذكور ينتمي لعائلة مالكة المنزل الذي يستاجرة ويقيم فيه سيادته بمدينة بنها ، لكن سيادته تكتم الأمر ، وأخفاه عن الجميع حتى علي عضوي الدائرة ، ومضي في نظر الدعوى ، وتحقيقها وسماع مرافعات النيابة والمدعيين بالحقوق المدنية ، محتفيا طوال تلك المراحل المتعاقبة بالرجل وبكلامه الغث ، الى ان كانت جلسة 11/3/2009 التى بدانا فيهاا مرافعتنا الشفوية وقدمنا فيها للمحكمة صورة من شهادة ميلاد المدعى المدني المذكور لإثبات كذب كل ما قاله من خلال اثبات حقيقة عمرة الذي يتناقض تماما مع وقائع الضرر التى ادعاها ، ثم وعندما عرجنا الى تبيان عنوان مكتب المدعى المذكور وعنوان محل اقامته في مدينة بنها ، اسقط في يد القاضي / محمدى قنصوه ، وايقن ان ما كان قد تكتمه واخفاه – سترا للشبهة العالقة بسيادته – قد افتضح ، او كاد ، فاضطر الى البوح بالصلة والافصاح عنها بصورة لا تزيل تلك الشبهة بل ربما تؤكدها ، حيث قال سيادته – في بيانه الذي تم أثباته في صفحة 496 من محاضر جلسات المحاكمة – انه اكتشف من الاطلاع على شهادة ميلاد المدعى المدني وائل بهجت ذكرى اسم عائلته التى تنتمي اليها مالكة المنزل الذي يقطن فيه بمدينة بنها ... ؟؟؟ فهل كان اسم عائلته الذي تم اثباته في اول جلسة بصفحة ( 4 ) من محاضر جلسات المحاكمة والمدون على جميع المذكرات والحوافظ التى قدمها المذكور للمحكمة خافيا او مطموسا فلم يتبينه سيادة القاضي وفوجئ به مسطورا في شهادة الميلاد ؟ بالطبع لا . وزاد سيادته – في بيانه – قوله انه لا يعرف صلة المدعى المذكور بمالكة المنزل ولم يسبق له العمل معه قط ولا في عمل قضائي ، وهو قول في غاية الغرابة . ذلك انه يكفي أن مالكة مسكن سيادته في بنها تنتمي لنفس عائلة المدعى المذكور ، ويستوي أن تكون عمته أو ابنه عمه أو حتى والدته باعتبارها زوجة بهجت ذكرى . وليس من شأن القول بان سيادته لم يسبق له العمل مع المدعى المدني المذكور ولا في عمل قضائي أن ينفي صلة سيادته به باعتباره سلسل العائلة التي منها مالكة المنزل الذي يقيم فيه بمدينة بنها والتي يسدد لها الأجرة ويتعامل معها أو مع مندوبيها قطعا وجزما في مناخ ودي ، خاصة وأننا بصدد علاقة من علاقات الناس في الأقاليم اى في الأرياف ، حيث يتآخي الناس ، ويتزاورون ، ويلتقون في صلاة الجمعة في المساجد مثل مسجد عصفور الكائن بقلب مدينة بنها وفي الأعياد والمواسم المختلفة . وقد أفصح المدعى المدني المذكور نفسه عن تلك الآصرة التي تربطه بالسيد القاضي / محمدى قنصوه ( والتي حرص الأخير على ككتمانها وإخفائها طوال الجلسات السابقة على كشفها والإلماح إليها ) بقوله في مذكرة المقدمة منه بجلسة 18/3/2009 والتي بعد تقديمها مباشرة تم أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم – انه على استعداد لان يفتدى سيادة رئيس الدائرة بنفسه .. !! وانه بأسف اشد الأسف على ما سببه لسيادته من حرج بسبب تواجده في الدعوى ... !! وما كان للمدعى المدني المذكور أن يعلن عن استعداده لافتداء السيد القاضي / محمدى قنصوة بنفسه ، وان يعتذر عما سببه له من حرج ( بعد افتضاح الامر ) لولا ان هناك صلة وطيدة تربطة بسيادته .
ولامراء في ان هذه الصلة الوطيدة التى لاتخطئها الاعين ولا تغفل عنها العقول ، تشي بوجود مصلحة أدبية للسيد القاضي / محمدى قنصوه فـي أن يحكـم فـي الدعوى بادانه المتهمين ( ومنهما الطاعن ) كما ينفتح الباب إلى تربيح المدعى المدني وائل بهجت ذكرى دعواه المدنية ضد هذين المتهمين ، نزولا على الاعتبارات التي تفرضها صلة سيادته بالمدعى المدني المذكور ، وهى اعتبارات تضعف لها النفس في الأعم الأغلب ، كما تقول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق .
ومعلوم أن القاضي- صونا لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس حسبما أكدت محكمتنا العليا في حكمها الصادر بجلسة 12/6/1972 الذي اشرنا إليه من قبل – يؤخذ بالشبهة ، بل ويؤاخذ بالشبهة أيضا لأنه ليس كأحد من أفراد الناس ، لان وظيفة القضاء السامية هي أقامة العدل بين الناس ، وهو في ذلك يجب أن يكون بمنجاة عن كل المؤثرات التي تبعث من خارج الوقائع المعروض عليه .
• الدكتور / محمد كمال أبو الخير – المرجع السابق ص 460 .
وسبق أن نقلنا عن الشراح الثقاة للقانون قولهم انه لا يلزم أن تكون المصلحة التي تتحقق بها الحالة الرابعة مـن حـالات عـدم الصلاحيـة المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات ( المطابقة للمادة 313 من قانون المرافعات السابق ) مصلحة ظاهرة ، وانما يكفي ان تكون غير ظاهرة ، وهو ما يعنى انه لا يشترط اثبات توافر تلك المصلحة بدليل من ادلة الاثبات ، لان مثل هذا الاثبات غير متصور وغير متيسر الا اذا كانت المصلحة ظاهرة ، ومن ثم يكفي الشبهة التى تستشف منها – حسب الاعم الاغلب – المصلحة غير الظاهرة .
ولعله مما يدل ان السيد القاضي / محمدى قنصوة استشعر فداحة الامر الذي افتضح بجلسة 11/3/2009 فحاول واده والالتفاف حوله ، والتهوين منه ، قول سيادته في بيانه الثابت في صفحة 496 من محاضر جلسات المحاكمة انه عرض على المحكمة ( خلال الاستراحة ) انه رلا يعرف مدى قرابه المدعى المدنى وائل بهجت ذكرى بمالكة المنزل الذي يقيم فيه سيادته وانه لم يسبق له العمل مع المحامى المذكور قط ولا في عمل قضائي وانه لا يستشعر أي حرج في نظر الدعوى وقررت المحكمة الاستمرا في نظر الدعوى .
ذلك ان القاضي لا يعرض على المحكمة ولا يصرح لها ( في غرفه المشورة ) – عملا بالمادة 249 من قانون الاجراءات الجنائية او بالمادة 149 من قانون المرافعات – الا بسبب الرد الذي قام به اذا قام به سبب من اسباب الرد ، او اذا استشعر هو الحرج لاي سبب اخر . اما اذا تحققت فيه حال من حالات عدم الصلاحية التى تختلف عن اسباب الرد فلا جدى من عرض الامر في مثل هذه الحالة من جانب القاضي على ايه محكمة ، لان المحكمة ، اى محكمة ، لا يمكن ان تجيز استمرار قاض في نظر الدعوى اذا كانت قد تحققت فيه حالة من حالات عدم الصلاحية ، بالنظر الى ان بطلان عمل القاضي وقضاؤه في مثل هذه الحالات يقع بقوة القانون وهو بطلان من النظام العام ينحدر بالعمل وبالحكم الى درجة الانعدام .
والحال في دعوانا ان الحالة التى قدمت بالسيد القاضي / محمدى قنصوة هي حالة من حالات عدم الصلاحية ، وليست سببا من اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات .
هذا من ناحية ، ومن ناحية ااخري ، فان القاضي لا يعرض الامر على المحكمة طبقا لاي من المادتين سالفتي الذكر الا اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى او في الاستمرار في نظرها لاي سبب اخر خلاف اسباب الرد ، اما اذا لم يستشعر القاضي الحرج فلا زجة لعرض الامر على المحكمة ، والثابت في بيان السيد القاضي / محمدى قنصوة ان سيادته لم يستشعر الحرج ففيم اذن كان العرض على المحكمة ، حسبما يقول سيادته في بيانه ؟ اذ تنص المادة 249 من قانون الاجرات الجنائية في فقرتها الثانية على انه " وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي اذا قامت لدية اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحية على المحكمة ، او على رئيس المحكمة حسب الاحوال للفصل فيه " والفصل في مسالة ما لا يكون الا بحكم ، فاين هو الحكم الذي اقر استمرار السيد القاضي / محمدى قنصوة في نظر الدعوى ؟ والمحكمة في حالتنا يجب ان يكون تشكيلها من ثلاثة قضاة محكمة الاستئناف عملا بالمادة 6/2 من قانون السلطة القضائية ، ولا يجوز طبعا – طبقا لاصول التقاضي ان يكون القاضي الذي يعرض الامر عضوا من اعضاء المحكمة التى تفصل في مثل هذا الامر ، مما مؤداه ان السيد القاضي / محمدى قنصوة لم يعرض امر تنحيه ( رغم قول سيادته انه يستشعر الحرج ) على محكمة ، وانما عرضه على زميليه عضوى اليمين واليسار في الدائرة التى يراسها ، وهذان العضوان لا يصلحان وحدهما لتشكيل دائرة – بعد استبعاد صاحب الشأن وهو السيد القاضي / محمدى قنصوة – فلا يصـدق عليهما وحدهما لفظ محكمة .
لقد كان المأمول من السيد القاضي / محمدى قنصوه ، وهو من هو باعتبارسيادته قاض مخضرم يحظي بمكانة رفيعة سامية وله منا ومن الجميع كل الاحترام والتقدير ، ان يناي بنفسه عن الاستمرار في نظر الدعوى الراهنة وعن الحكم فيها بعد ان علقت بسيادته شبهة توقعه في حومة حالة من حالات عدم الصلاحية ، فحبط عمله ،وبطل حكمة بطلانا من النظام العام انحدر به الى درجة الانعدام .
ونعتقد ان تشبث سيادته بالحكم في الدعوى ، على الرغم من انحسار الستر عن حالة عدم الصلاحية التى تحققت في سيادته ، يعد قرينه تساق للتدليل على توافر مصلحة سيادته في الدعوى ، لا يغير من ذلك قيام المدعى المدني وائل بهجت ذكرى بترك الخصومة في دعواه المدنية بجلسة 18/3/2009 بعد ان انتهت جميع إجراءات المحاكمة وقبل قفل باب المرافعة مباشرة ، ولا قضاء الحكم المطعون فيه – في البند سادسا من منطوقة – بإثبات ترك المدعى المذكور لدعواه المدنية ، وانما هذا الترك في حد ذاته خدعة مضللة سخيفة ترمي إلى إيهام العوام بان المدعى المدني الذي تربطة صلة بالسيد القاضي قد خرج من الدعوى فزالت حالة عدم الصلاحية . ذلك أن العكس هو الصحيح لانه يجوز للمدعى بالحقوق المدنية إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية أن يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعة به الدعوى ، وذلك طبقا لصريح نص المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتفق مع نص المادة 143 من قانون المرافعات .
• الدكتور / ادوار غالى الدهبي – حق المدعى المدني في اختيار الطريق الجنائي او المدنى – الطبعة الثانية سنة 1984 – ص100 و101 – بند رقم – 49 .
والثابت في محضر جلسة 18/3/2009 وفي المذكرة التى قدمها المدعى المدنى وائل بهجت ذكرى بالجلسة المشار اليها ، ان المدعى المذكور اقتصر على ترك الدعوى فقط ولم يترك الحق المرفوعة به الدعوى ، وهو ما لا يمنعه من رفع دعواه من جديد امام المحكمة المدنية ، خاصة وان المدعى المذكور تحقق له – على يد سيادة القاضي / محمدى قنصوة – مراده ومطلوبه ، الذي كان يسعي اليه بصفه اساسية ، والذي سيصير عمادا لدعواه المدنية التى له ان يرفعها من جديد امام المحاكم المدنية وهو ثبوت ركن الخطأ في المسئولية المدنية بصدور الحكم الجنائي القاضي بالادانه ، حيث تحققت بذلك مصلحته التى كان يرنو اليها ، وكان يوقن ان السيد القاضي / محمدى قنصوة سيظفره بها مجاملة له باعتباره من عائلة مالكة المنزل الذي يقيم فيه السيد القاضي وتلك هي المصلحة غير الظاهرة للسيد القاضي في الدعوى .
ومن اجل هذا رأينا المدعى المدني المذكور يتابع القضية عن كثب ، ويحضر بنفسه جلسة النطق بالحكم فيها ويخرج مسرورا ومغتبطا بعد صدور القرار بإحالة القضية إلى فضيلة المفتي ليصرح علانية في حديث له للتليفزيون المصري – وهو متهلل – بأنه عاش هذا الحكم منذ الوهلة الأولى !!!
وخلاصة كل ما تقدم أن إجراءات محاكمة الطاعن وقعت باطلة ، وجاء الحكم المطعون فيه باطلا بدوره بطلانا من النظام العام ، انحدر بها كلها إلى درجة الانعدام ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وأخيرا ما أقرته و أكدته محكمة النقض بحكمها فقطعت ألسنة المتطاولين بحكم تاريخي... لأنه يؤكد على سمو القضاء ورفعته ويسطر سطرا مضيئا طالما حملت مشعله محكمة النقض
فقررت محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم 10664 لسنة 79ق صـ 17 (( لما كان ذلك ، وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى مادام انه قد رأي ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75 ) من القانون رقم ( 46 ) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية – وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة – وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى فان ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم الصلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون ))

المواد القانونية التى تحكم هذه الدعوى وتكون سندا لها

المواد 68 ، 69 ، 70 من قانون المحاماة وكذلك المواد 4 ، 5 ، 163 من القانون المدني وكذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 10664 لسنة 79ق صـ 17 جلسة 4/3/2010 .
فبالنسبة للمادة 68 من قانون المحاماة
فقد نصت علي ( يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقه وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب عليه أن يستاذن مجلس النقابة الفرعيه التي تبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز في غير الدعاوي المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوي أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي ) .
والتي تحكم مثل هذه الدعاوي من الناحية الشكلية ولكن عدم إجرائها لا يبطلها فقد تقدم المدعى بطلب إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة التابع لها مكتب المدعى عليه بتاريخ 4/5/2010 وقيد الطلب برقم 685 وصدر إذن بالموافقة بأن مجلس النقابة لا يري مانعاً بتاريخ 12/5/2010 مما يجعل الدعوي مقبولة من حيث الشكل
وقد أوردت محكمة النقض مبادئها في هذا الشأن :-
عدم حصول المحامي علي الإذن المنصوص عليه في ( المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 – المقابلة للمادة 68 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 ) ، مخالفة مهنية – لا تجرد العمل الإجرائي من أثاره .
الطعن رقم 1495 لسنه 15 ق – جلسة 29/3/1976 س 27 ص 369
قبول المحامي الوكاله في دعوي أو شكوي ضد زميل له قبل الحصول علي اذن من مجلس النقابة الفرعية – لا يعدو ان تكون مخالفة تؤدي الي المسأله التأديبية .
الطعن رقم 822 لسنه 56 ق – جلسة 23/1/1991
الطعن رقم 2433 لسنة 56 ق – جلسة 14/2/1990
مقاضاة المحامي لزميل له – عدم الحصول علي الأذن وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبيه إلا انه لا يبطل عمله .
الطعن رقم 2604 لسنه 59 ق – جلسه 10/7/1991
الطعن رقم 2232 لسنه 55 ق – جلسه 24/2/1991
وبالنسبة للمادة 69 من قانون المحاماة .
فقد نصت علي ( علي المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته . ما لم تستلزم ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ) .
وكل الذي ذكره المدعى عليه في وسائل الاعلام يحط من كرامة المدعى ... ولا علاقة له بالدفاع لانه خارج عن قاعات المحكمة وما يبدي فيها من دفاع .
وبالنسبة للمادة 70 من قانون المحاماة .
فقد نصت علي ( لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي فيها الدفاع فيها أو ان ينشر امورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله او ضد خصمه ) .
فبالرغم من نص المادة الصريح الذي يحتم على المحامى الموكول إليه الدفاع عن شخص في قضية عدم نشر أو ذكر أيه أخبار أو الإدلاء بأية تصريحات قد تؤثر في سير الدعوى أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

دعوى تعويض ضد فريد الديب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى تعويض ضد فريد الديب   دعوى تعويض ضد فريد الديب Emptyالأربعاء مارس 14, 2012 8:42 pm

وبالنسبة للمادة 70 من قانون المحاماة .
فقد نصت علي ( لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي فيها الدفاع فيها أو ان ينشر امورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله او ضد خصمه ) .
فبالرغم من نص المادة الصريح الذي يحتم على المحامى الموكول إليه الدفاع عن شخص في قضية عدم نشر أو ذكر أيه أخبار أو الإدلاء بأية تصريحات قد تؤثر في سير الدعوى أو في وجه الفصل فيها .
وتفسير ذلك أن للمحامي أن يتخذ جميع السبل التي تترائي له في الدفاع عن موكله وله أن يطرح جميع أوجه دفاعه ولكن أمام المحكمة فإذا تعدى ذلك وسار يشرح وجه نظره للوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة كان ذلك إخلال بواجبات المهنة مما يعرضه للمساءلة التأديبية ومن ثم يعاقب جنائيا ومدنيا عما صرح به من أخبار قد تسئ لأحد الخصوم أو أشخاص لهم صله بالموضوع .
أما ما نركن إليه من مواد في القانون المدني فسوف ننتقل إليها .

المواد 4 ، 5 .
فقد نصت المادة 4 علي ( من استعمل حقـه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ) .
وكذلك نصت المادة 5 علي ( يكون استعمال الحق غير مشروع في كل الأحوال الآتية .
أ- إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليله الأهمية بحيث لا تتناسب النية مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
جـ. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ) .

هذه المادة التي تناولت حالات يكون استعمال الحق فيها غير مشروع وهي .
الحالة الأول : حالة استعمال الحق استعمالا يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب بل يتصل بهذا الوصف أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام والآداب .
الحالة الثانية : هي حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليله الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها وهذا الأمر الذي يدل على توافر نية الأضرار بالغير .
الحالة الثالثة : حالة استعمال الحق استعمالا من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيلا يحول دون استعمالها على الوجه المألوف .
اى أن لا يعتد بالانحراف إلا إذ اتخذ صورة من الصور التي عددتها المادة ( 5 ) من القانون المدني وهى .
1- قصد الإضرار بالغير .
2- رجحان الضرر عن المصلحة رجحانا كبيرا .
3- تحقيق مصلحة غير مشروعة .
وقد قضي نقضا في هذا الصدد بأنه " حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلى انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه يستهدف بدعواه الإضرار بخصمه "
( نقض جلسة 15/10/1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10مدنى ص 574 )
" المساءلة عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى – مناطه – المسائلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول . وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولايسال من يلج أبواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعية لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى الرد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم ".
( طعن 2797 لسنة 58ق جلسة 19/11/1992 )
( طعن 306 لسنة 59ق جلسة 29/4/1993 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص وقوع الفعل الموجب للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ".
( الطعن رقم 590 لسنة 70ق جلسة 3/1/2002 )
بالنسبة للمادة 163 من القانون المدني
طبقا للمادة 163 مدني والتي تنص علي " كل خطأ سبب ضرر لغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
نص المادة 163 والتي جاءت عامة لتشمل الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يصيب المدعى نتيجة فعل المدعى عليه الذي يثبت بركن الخطأ وهو كالتالي .
ضرر مادي :-
الضرر المادي " هو إخلال محقق بمصلحة المضرور ذات قيمة ماليه نتيجة الخطأ الذي أتاه المدعى عليه "
وقد قضي نقضا في هذا الصدد بأنه " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي في الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا وقد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه المستقبل حتميا "
( نقض 634 لسنة 45 ق جلسة 27/3/1979 )
" من المقرر انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلالا بمصلحة مالية للمضرور ،وان يكون هذا محققا فإذا أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضررا أصابه " .
( نقض جلسة 20/10/1987 س38ق 147ص 811 )
ضرر أدبي :-
وتجدر الاشارة الى " ان محض النية يكفي في المسئولية الأدبية شريطة أن تخرج النية إلى حيث التنفيذ وتاخذ مظهر خارجي يصل إلى سمع الآخرين ، يكون القصد منه والنية المبينة بتشويه احد من الناس ".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه اخطأ او نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها الرقابة محكمة النقض ، الا ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوى ".
( طعن 262 لستة 42ق جلسة 29/6/1976 )
الضرر الأدبي – العبرة في تحققه – ايذاء الانسان في شرفة واعتباره واصابته في احساسة ومشاعره – تخلف ذلك – اثره – انتفاء موجب التعويض .
العبرة في تحقيق الضرر الادبي هو ان يؤذي الانسان في شرفة واعتباره او يصاب في احساسة ومشاعره وعاطفته فان لم يتحقق شئ من ذلك انتفي موجب التعويض ".
( الطعن رقم 107 لسنة 67ق جلسة 29/4/1998 )
علاقة السببيه :-
لا يكفي في قيام المسئولية المدنية وقوع ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر والرئيسي في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسئولية .
وقد نصت المادة 163 ، 164 ، 165 من القانون المدني على ضرورة توافر ركن السببيه.
"... وان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك محكمة النقض ".
( طعن 516 لسنة 48ق جلسة 21/1/1982 )
" إن أساس المطالبة بالتعويض امام القضاء الجنائي يجب ان يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وان يكون الضرر شخصيا ومترتبا على هذا الفعل ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا "
( نقض 22/2/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص 545 )
وبإنزال واقعات الدعوي علي المواد القانونية والمبادئ السابق ذكرها نجد أن قد توافرت في تللك الدعوي جميع الأركان المستوجبة للتعويض هي :-
الركن الأول الخطأ :-
الخطأ " هو الإخلال بواجب قانوني مقترن بادراك وتمييز المخل إياه مع مراعاة الأحكام العامة في استعمال الحق شريطه إلا يسبب ضررا سواء يشكل جريمة أم لا ".
( نقض مدني 19/12/1985 – الطعن رقم 1041 لسنة 52ق )
فبالنسبة لخطأ المدعى عليه في حق المدعى يتمثل أولا في برنامج " البيت بيتك " وما جاء من تصريحات له في البرنامج وتجاوزات على المدعى تحمل معاني كثيرة منها التزوير – والغش الخ من قبل المدعى وأراد المدعى عليه الاساءه إلى سمعة وشرف وكرامه المدعى بالحق المدني أمام الجمهور والملايين المشاهدين برنامج البيت بيتك ليشكك في نزاهته
فالمدعى اثر أن يتحدث عن نفسه كمواطن مصري عاش الأحداث من خلال التاريخ فسرد تاريخ مصر بأثره ووضع تركيزه على الجيل الذي التحق بالقوات المسلحة من عام 1966 حتى عام 1974 وقال بان هذا الجيل عانى كثيرا وحارب وانتصر ولكن هؤلاء المتهمين وآخرين استولوا على ثروات مصر لا نفسهم بحجة الاستثمار وتشغيل الشباب
وعندما قال انه ولد عام 1912 فان جده قد تخرج من كلية الحقوق عام 1912 وهو امتداد لجده فيحق لغة أن يكون امتدادا لجده الأمر الذي لم يدركه المدعى عليه فالمحامى يخاطب محكمة لتكون عقيدتها أن لم تكن عقيدتها قد سبقت إلى نقيض ما يسعي المحامى للإقناع به .
فالمحامى مطالب بان يصل بحديثه وبيانه وحجته إلى وجدان وعقيدة المحكمة وأداه المحامى فضلا عن علمه ودراسته ... لغته وبيانه وحجته ومن هذا المنطلق اتخذ المدعى نهج يوسف وإبراهيم عليهما السلام وهو نهج تخيلي استخدمه المدعى للوصول إلى الحق والى تكوين عقيدة المحكمة .
ولكن المدعي عليه صار يطعن في المدعى وذمته وانه متواطئ مع أخر !!!! ليربحه من هذا العمل ... وحيث أن هذا يعد عملا غير مشروع ... وادعاء بغير سند يقصد به الإساءة إلى المدعى والى كرامته وشرفه المهني الذي يدافع عنه ويعيش به ... دون سند إلا لله والمبادئ التي تعلمها في هذا الوطن الذي صار فيه كل شئ يباع حتى القيم والمبادئ !!!!
الوطن الذي تعلمنا أن نفتديه بأنفسنا وأرواحنا دون أن نسال عن مقابل ... صار يباع ويتاجر فيه من أقزام كل ما يملكون قربهم واقترابهم من السلطان ... بل حقر من شأن المدعى زعما انه زيف ومحي وعدل في وجه حافظة مستندات !!!! كأن تعديل درجة القيد أو عنوان المكتب يعتبر كارثة تستوجب كل هذا الزخم الإعلامي الذي يقصد به التشهير و التحقير والازدراء .....
وكـان المدعى فـي حيـرة من أمره ... !!!؟؟؟
هل يلجأ إلى القضاء الجنائي باحثا عن القصاص من هذا المدعى الذي خالف كل القيم والمبادئ التي تمارس بها المحاماة واصفا محام بالتزوير والتواطئ من اجل أثبات حقه ... بالكذب والتلفيق وخاصة أن المدعى قد ترك الدعوى المدنية !!!!؟؟
أم يلجا إلي القضاء المدني للتعويض عن الأضرار.وخاصة أن المدعي عليه لم يذكر لحين غلق باب المرافعة في الجناية أن المحكمة كونت عقيـدة للادانه أو يتطـرق إلى عـدم الصلاحيـة أو الرد !!!!؟؟
فان كان يعلم قبل الحكم بذلك فقد اخطأ خطأ مهنيـا جسيما يوجب المساءلة .
وان قررها بعد حكم الإعدام فهو بذلك في عداد السب والتشهير ومحاولة النيل من كرامه المدعى في جميع وسائل الإعلام ومخالفة لقانون يحكم المحامى في عمله وكذلك الأعراف القضائية المستقرة.ومحاولة خلق نزاع مع المدعي ينفذ من خلاله إلي الدائرة التي أحالت الأوراق للمفتي لتغل يدها عن النطق بالحكم .مما يجعل الأمر غير ذات قيمة إلا تعمد الإساءة ولاشئ غيرها ...وقررت ألا الجأ إلي القضاء الجنائي واكتفي بطلب التعويض المدني .
الركن الثاني الضرر :-
" ينقسم الضرر إلى نوعين مادي وأدبي .
الضرر المادي
الضرر المادي المحقق الوقوع نتيجة أفعال المدعى عليه والمتمثل في دنو مكانه وسمعه المدعى بالحق المدني في الوسط النقابي وكذلك الوسط الشعبي الذي أدى بدوره إلى جنوح عامة الشعب عن التوجه إلى المدعى وذلك للدفاع عنهم وإرجاع حقوقهم من مغتصبيها وإظهار براءتهم متشدقين بكلمات ( لو كان يستطيع إرجاع حقه أو دفاعا لدفع عن نفسه وعن كرامته ولأخذ حقه من المدعى ) ومن ذلك أيضا فقدان الثقة بين المدعى وبين عامة الناس مما كان له الأثر الأكبر على كم وعدد ونوع الدعاوى التي تأتى إليه ".
هذا الأمر الذي يشكل ضررا ماديا ونتيجة حتمية لتوافره يكون
الضرر الأدبي
هذا الضرر المحقق الوقوع والذي لا يحتمل اى شك في وقوعه أو احتمال وقوعه إذ أن هذا الفعل الذي أتاه المدعى عليه أنما أراد قاصدا الإضرار بالمدعى هذا الأمر الذي يخالف أحكام القانون المدني وكذا أحكام قانون المحاماة كما سبق بيانه في ركن الخطأ .
هو ما نال المضرور في شعوره أو كرامته أو شرفه أو إلى اى معنى أخر يحرص عليه الفرد .
كما تنص المادة ( 222 مدني ) على شمول التعويض الضرر الأدبي ولكن يشترط للتعويض عن الضرر الأدبي أن يكون محققا وغير احتمالي .
فالضرر الأدبي هنا محققا وليس احتماليا من خلال ما جاء في برنامج البيت بيتك وما جاء بجريدة المصري اليوم بتاريخ 24/5/2009 العدد 1806 وما تضمنته محاضر الجلسات من هجوم وتهكم وسخرية واتهام بالغش والتزوير من المدعى عليه .
كل هذا الأمر الذي يؤكد بصورة لا تدعوا للشك بان الضرر الذي أصاب المدعى ضرر مؤكد الوقوع وذلك لوقوع هذه الأفعال من المدعى عليه على كافة وسائل الأعلام المسموعة والمرئية و المقرؤة والتي بدورها تشمل كافة فئات المجتمع من مثقف وجاهل كل هذه الأفعال تمس كرامته وسمعته وتدعوا لاحتقاره بين بني وطنه وذويه .
فنجد أن كل من كان ينظر نظره احترام وتقدير من الزملاء المحامين أصبح ينظر إليه نظره تقلل من شأنه لما دخل إلى أذهانهم بسبب ما شاهدوه على شاشات التليفزيون وخاصة برنامج البيت بيتك وجريدة المصري اليوم هذا ما يخص جموع المحامين هذا فضلا عن أن الموكلين بعد أن كان ينظرون له نظرة احترام وتقدير أصبحوا ينظروا إليه نظرة تقلل من شأنه لما شاهدوه وما قرءوه في جريدة المصري اليوم وكذلك الجيران والأقارب وقد قرر سيادته أن المدعى هاجم الدولة مما آثار حفيظة أذناب الحزب الوطني بمحاولة الكيد له في مواقع شغلها بالانتخاب في أعمال تطوعية فتقدم باستقالته منها وأقيل من بعضها باتفاق بين رجال الحزب الوطني ومحاولته شطب قيده في نقابة المحامين عندما ذكر بان يجمع بين عملين بما يحتم شطب قيده من النقابة !!! ؟؟ .

الركن الثالث : علاقة السببية .
علاقة السببيه التي تربط الخطأ بالضرر هنا واضحة ليس بها غموض فلو لا قيام المدعى عليه بالهجوم والتهكم والسخرية من المدعى بالحق المدني في البرامج التليفزيونية وخاصـة برنامج ( البيت بيتك ) والجرائد اليومية وخاصة جريدة المصري اليوم بتاريخ 24/5/2009 العدد 1806 ومحاضر الجلسات لما حدث اى إنقاص من سمعه وكرامه ونزاهة المدعى بين جموع المحامين وكذا بين عامة الشعب وكيف لا وهذه الأفعال التي أتاها المدعى عليه يشاهدها ملايين المصريين والعرب عبر الأقمار الصناعية .
وبذلك يتضح لنا أن خطأ المدعى عليه هو السبب المباشر والرئيسي في وقوع هذا الضرر بنوعيه المادي والأدبي مما يوجب المسائلة المدنية وذلك وفقا لنصوص المواد 4 ، 5 ، 163 من القانون المدني.
وبالرغم من أن قانون الرسوم القضائية الجديد رقم 126 لسنة 2009 الذي وضعته حكومة رجال الأعمال لكي يمنعوا أفراد الشعب الكادح من التقاضي كما أنها تطالبهم برسوم كاملة في حال رفض الدعوى !!!! وكذلك في حالة عدم القضاء بما طلبوا ولكن هذا لن يثنينا عن المطالبة بالتعويض بمبلغ مليونى جنية لأننا نمارس حقا دستوريا لن يمنعنا عنه قانون متعنت قصد به قطع ألسن الشعب وإلا يصل إلى قاضية الطبيعي الذي يحميه من التعسف والقهر .
وبإنزال الوقائع على أحكام القانون نجد أن المدعى قد ارتكب ما يوجب التعويض لمخالفته لنصوص المواد الآتية :-
م 69 من ق المحاماة
حيث أن المدعي عليه قام بذكر أموراً تسئ لشخص المدعي وتمس كرامته وشرفه وهي أمور وأخبار غير حقيقه ولم تكن من متطلبات ومستلزمات الدفاع .
م70 من ق المحاماة
حيث أن المدعي عليه أدلي بتصريحات عن القضية التي حضر فيها المدعي وكان من شأن هذه التصريحات التأثير علي سير القضية والأضرار بالمدعي .
م 4 ، 5 من ق المدني
حيث أن المدعي عليه لم يستعمل حقه استعمالا مشروعاً وإنما قصد بذلك الأضرار بمصلحه المدعي وتحقيق هدف غير مشروع هو إلحاق الاذي والضرر من خلال ما وجه له من إساءة .
م 163 من القانون المدني
حيث أن المدعي عليه قام بارتكاب خطأ فادح بكل المقاييس والاعتبارات القضائية وأن خطائه كان سبباً مباشراً للضرر الذي لحق بالمدعي هذا علي النحو المبين في شرح أركان الدعوي .
الحكم الصادر في الطعن رقم 10664 لسنة 79ق
فيما قرره من رفضه لما أبداه من عدم صلاحية المحكمة مستندا على ما يمس كرامه المدعى .
من كل ما سبق ولما تراه هيئة المحكمة يلتمس المدعى القضاء له بالتعويض الذي يقدره المدعى بمبلغ مليوني جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الحملة الإعلامية التي شنها المدعى بعيدا عن أوجه الدفاع في المحكمة مما اثر بالسلب على المدعى وفقا لما ذكر آنفا .

بنـاء عليه
انتقلت أنا محضر محكمة قصر النيل الجزئية إلى حيث أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بمجمع المحاكم – باب الخلق – مدينـه القاهـرة وذلك في تمام الساعـة الثامنـة صباح يوم الأربعاء الموافق 7/ 7 /2010 أمام الدائرة ( 23 ) تعويضات لسماعه الحكم .
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ مليونى جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى من جراء ما ذكره في كافة وسائل الأعلام وما ذكره في مذكرته بالنقض تأسيسا على المواد 69 ، 70 من قانون المحاماة ، والمواد 4 ، 5 ، 163 من القانون المدني والحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10664 لسنة 79 ق
مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم

الدعوى رقم 4219 لسنة 2010 مدني كلى
________________________________________

بنها - 6ش حمزة – المتفرع من شارع الكوبري . Banha : 6 hamza st, - from elkobry st .
www.waelzekry.org
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
دعوى تعويض ضد فريد الديب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرافعة فريد الديب عن الدكتور أيمن نور: القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي الغادر..
» صيغة دعوى خلع
» ما هو السبب وراء إختلاف محامين السنبلاوين مع رئيس المحكمة القاضي محمد بك فريد !!؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: البحوث والدراسات القانونية :: القسم المدني-
انتقل الى: