منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني   الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني Emptyالخميس يونيو 24, 2010 7:04 am

الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني
وحيث أنه عن الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني :
فهو دفع قانوني ظاهر البطلان : وذلك للأسباب التالية :
أولا : إذ أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهو ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على انه " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . " .
فالتشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم وينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
وكانت عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً Ceneric term يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولي فيما بين دولتين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كان نطاق المسائل التي ينظمها أو موضوعها ومن ثم يندرج تحتها مما يتصل بمفهومها من صور هذا الاتفاق سواء كان عهداً أو ميثاقاً أو إعلاناً أو بروتوكولاً أو نظاماً أو تبادلاً لمذكرتين .
(الطعن رقم 30 سنة 17 ق مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 7 جلسة 2 / 3 / 1996 ص 507)
وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء نفاذها 23 آذار / مارس 1967 ، طبقا للمادة 49 منها . والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967 وتم اعتمادها بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 .والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 15 في 15 ابريل 1982 . غايتها تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاته . وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية .
وكان البين من استقراء نصوص تلك الاتفاقية واخصها المادة 2/2 والتي جرى نصها على انه " تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ، عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية ، من اجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية . " أنه لا تعدو أن تكون مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة لتمكين الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأن هذه الدعوة لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قانون العقوبات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها . بل لقد حرصت على ألا تفسر نصوصها بشكل خاطئ ، فعندما نصت المادة 15/1 على استفادة المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة اخف . فجاء النص في المادة 15/2 على انه ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي .
كما أجازت مادة 12/3 " تقييد الحقوق بأية قيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد "
ثم نصت المادة 40/1 على " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تامين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق . "
فيكون ما ورد ذكره بالمادة 11 من الاتفاقية من أنه " لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط " . دعوة للدول الأعضاء لتنبيه المشرع بها لمراعاة ذلك مستقبلا .
وهو ما برز من خلال التعليقات العامة المعتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ((وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.3 في 15 أغسطس/ آب 1997))
فقد جاء في التعليق أنه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير أولية ودورية إلى اللجان التعاهدية المختصة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية ، وتختلف المدة الزمنية من اتفاقية إلى أخرى بشأن تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية في مواجهة الدول الأطراف في الاتفاقية وبشكل رئيس بشأن تطبيق ونفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ومدى وفاء الدولة بالتزاماتها في اتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأيضا مدى اتفاق ممارسة السلطات الوطنية المنوط بها تطبيق وإنفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ، وأحكام الاتفاقية .
وفى نهاية مناقشة التقرير تقوم اللجنة بالإشارة إلى الجوانب الإيجابية في التطبيق وتفسير العهد أو الاتفاقية والجوانب السلبية حيث تسدي إلى الدولة الملاحظات التي يجب عليها أخذها في الاعتبار عند تطبيق العهد بشأن التشريعات أو الممارسات أو تفسير العهد على الصعيد الوطني والتي يجب على الدولة استدراكها في المستقبل وعند إعداد تقريرها الدوري القادم .
ثانيا : أن المادة 11 من الاتفاقية حظرت سجن أي شخص ، والعقوبة الواردة بالمادة 341 عقوبات هي عقوبة الحبس وليس السجن .
وكانت عقوبة السجن وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 تابع في 19 يونيو 2003 هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
وكانت عقوبة الحبس وفقا للمادة 18 من القانون ذاته هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد علي ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
فنص المادة 11 من الاتفاقية بفرض انطباقه يحظر توقيع عقوبة السجن لا عقوبة الحبس .
ثالثا : أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن لقانون العقوبات ذاتية خاصة أي استقلال خاص في مفاهيمه عن أي قانون آخر فإذا أورد المشرع مفهوما خاصا بلفظ معين في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه في قوانين أخرى غير جنائية تعين على القاضي تفسيره بالتزام المفهوم الذي أورده القانون الجنائي وذلك للأصول المبني عليها من حماية امن الجماعة ومراعاة شخصية المجرم وعلى ذلك يجوز العقاب على جريمة التبديد حتى لو كان العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني . ويجوز العقاب على إصدار شيك بدون رصيد ولو كان متحصلا من دين قمار .
وقد أكدت محكمة النقض هذه الذاتية في مواجهة القانون الدولي حين قضت بأن " القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه ، إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن امن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية "
(الطعن رقم 3487 - لسنة 71 ق جلسة 19 / 10 / 2003 ، نقض 13/5/1958 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 135 ص 505 ، نقض 19/2/1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 37 ص 169 ، نقض 6/3/1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 70 ص 301 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأمر الملكي رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934 القاضي بإلغاء دستور سنة 1930
» مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات
» الوجيز في القانون الإداري
» مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
» تاريخ القانون للدكتور صاحب عبيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: البحوث والدراسات القانونية :: القسم الجنائي-
انتقل الى: