انه في يوم بناحية .................... - مركز ...................
بناء على طلب / ................................ - المقيمة ........................... - مركز ...........................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / حمزه جمال حمزه رسلان المحامي بالسنبلاوين
والكائن مقره - بالسنبلاوين خلف محكمة السنبلاوين الجزئية .
أنا ................................ محضر محكمة السنبلاوين الجزئية انتقلت و أعلنت :-
..................................... - المقيم بناحية .....................- مركز السنبلاوين -
مخاطبا مع /
الموضــــوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 26/3/2005و دخل بها و عاشرها
معاشرة الأزواج ولا تزال علي عصمته وفي طاعته حتى الآن ..
و حيث أن الطالبة تبغض الحياة مع زوجها و تكره العيش معه ولا سبيل لاستمرار ودوام الحياة
الزوجية بينهما ، ونظراً لكونها تخشي علي نفسها من الفتنة وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
فهي تخالعه بالتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ..
و لما كانت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية تنص علي أن:
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت
نفسها ، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ،
حكمت المحكمة بتطليقها عليه... ويقع الخلع في جميع الأحوال بائن " ..
ويستفاد من ذلك النص أن الحكمة من الخلع ؛ دفع الضرر عن الزوجة ، وتمكينها من الخلاص من رابطة الزوجية ، عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية ، وخشية ألا يقيم الزوجان حدود الله ، بإعطاء كل منهما الآخر حقوقه الزوجية ، وسند وجوبه شرعاً قوله تعالي في سورة البقرة الآية 229 :
" فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ..
ومن السنة ما رواه البخاري : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي ( صلي الله عليه وسلم )
فقالت : يارسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام " أي كفران نعمة العشير
فقال : رسول الله " صلي الله عليه وسلم " : أتردين عليه حديقته
فقالت : نعم .. فردتها عليه ،
وقال : لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " ..
وحيث أن المدعية تقدمت بطلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات بالسنبلاوين :
قيد تحت رقم / لسنة 2010 ولم تتم التسوية الودية ..
وإذا كانت شروط المادة السابقة قد توافرت والسند الشرعي كذلك .. فقد أقامت المدعية هذه الدعوى بغية القضاء لها بتطليقها من المعلن إليه طلقه واحده بائنة للخلع ..
لــــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر :
انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة بالسنبلاوين بجلسة يوم
الموافـق / / 2010 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ، و ذلك لسماعه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع .. مع عدم التعرض للطالبة في أمور الزوجية .. وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ..
و لأجل العلم ،،،