منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 طعن بالنقض فى عاهة مستديمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

طعن بالنقض فى عاهة مستديمة Empty
مُساهمةموضوع: طعن بالنقض فى عاهة مستديمة   طعن بالنقض فى عاهة مستديمة Emptyالأربعاء سبتمبر 16, 2009 1:27 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض


في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم كلي المنصورة والمحكوم فيها بجلسة / / والقاضي منطوقة ب : حكمت المحكمة حضوريا ( بمعاقبة ........................... بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف ) والمقدمة من المحكوم عليه / .................................. ومحله المختار مكتب الأستاذ /
الواقعات:

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وذلك علي سند من القول أنه : في يوم / / بدائرة

1ـ ضرب عمدا ................................. علي رأسه باستخدام أداه ( عصا ) خشبية بها قطعة حديدية فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بؤرة إصابية صدعية علي هيئة نشاط كهربي زائد بالمخ وتقدر نسبتها حوالي 40% علي النحو المبين بالتحقيقات 0

2ـ أحرز أداه عصا خشبية بها قطعة حديدية مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية 0

وطالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد الواردة بأمر الإحالة

وحدد لنظر الدعوى جلسة / / وبهذه الجلسة طلب الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وكذا استدعاء شاهدي الإثبات الثاني والثالث فقررت المحكمة التأجيل لجلسة / / وبهذه الجلسة الأخيرة استمعت المحكمة إلي شهادة شاهدي الإثبات وكذا كبير الأطباء الشرعيين بالمنصورة ، ثم استمعت إلي المرافعات وانتهت إلي قضائها ب ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة بلا مصاريف ) 0

ولما لم يرتض المحكوم هذا القضاء فقد قرر بالطعن بالنقض من محبسه في الحكم الصادر وقيد برقم في / /

أسباب الطعن

أولا : القصور في التسبيب :

وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن ـ ضمن ما استند إليه ـ إلي شهادة كل من : نظله محمد عبد العظيم ، ورائد السيد الموافي ، ومحمد عبد القادر عبد ربه ، وفتحي محمد فتحي توفيق ، والنقيب خالد مصطفي مجاهد ، وبين الحكم مضمون شهادة الأولي بتحقيقات النيابة ، ثم أردف إلي الثاني فنسب إليه قوله بأنه ( شاهد المتهم أثناء اعتدائه بالضرب علي رأس المجني علية مستخدما خشبة بها قطعة من الحديد ) ، ثم عرج إلي الثالث محمد عبد القادر عبد ربه فذكر أنه شهد بمضمون ما قرره الشاهد الثاني ، وكذلك فعل مع الشاهد الثالث فذكر أنه شهد بمضمون ما قرره الشهود السابق ذكرهم آنفا ، وذلك دون أن يورد بيان مضمون شهادتهما حتى يتضح وجه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها مؤيده لشهادة الشاهد الأول مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب ، لما هو مقرر في قضاء النقض من أن ( الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر فحواه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيق صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون أقوال الضابط 000 حتى يتضح ما ذهب إليه الحكم من أنها تؤيد شهادة الشاهد الآخران فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن ) " طعن رقم 1520/67ق جلسة 6/1/1999
وقضت أيضا بأنه ( ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن تشتمل كل حكم بالا دانه علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة ، وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ـ في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به فلا يكفي مجرد الإشارة إلي الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ) " الطعن رقم 25250لسنة 69ق جلسة 26/7/2000

ثانيا : الفساد في الاستدلال :

وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهد الثاني ـ رائد السيد موافي ـ أنه شاهد المتهم أثناء اعتدائه بالضرب علي رأس المجني عليه مستخدما خشبة بها قطعة من الحديد في حين أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد المذكور قرر أنه لم ير واقعة ضرب المجني علية وأنه حضر إلي مسرح الأحداث فوجد المجني عليه مصاب " وواقع في الأرض فنقله إلي المستشفي " ، وحين سألته المحكمة :
س : هل شاهدت واقعة إصابة الطفل أحمد يحي ومن محدثها ؟
أجاب ج : لا أنا مشفتش اللي ضرب الطفل ولكن عرفت إن اللي ضربه طلال
فسألته المحكمة س : ومن الذي أبلغك أن المتهم هو محدث إصابته ؟
أجاب ج : أنا عرفت من الناس اللي موجودة بالمكان 0
كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الشاهد الثالث ـ محمد عبد القادر عبد ربه ـ علي نحو أنه شهد " بمضمون ما قرره الشاهد الثاني في حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة سألت المذكور :
س : هل شاهدت محدث إصابة الطفل المجني علية أحمد يحي وكيفية حدوثها ؟
فأجاب بشكل قاطع ج : لا
فسألته س : وما هي الحالة التي شاهدت عليها المجني علية للوهلة الأولي ؟
أجاب ج : أنا شفته وأخته شيلاه علي إيدها وكان في حالة غيبوبة ومبيتكلمش )
ومن حيث أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى
ومن حيث أنه من المقرر أنه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى )
" الطعن رقم 3423لسنة 62ق جلسة 13/12/2000 "

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ علي ما حصله من أقوال الشاهد الثاني من أنه شاهد المتهم أثناء اعتدائه بالضرب علي رأس المجني عليه مستخدما خشبة بها قطعة من الحديد 00 ثم أردف إلي قالة أن الشاهد الثالث ـ محمد عبد القادر عبد ربه صبح قد شهد بمضمون ما قرره الشاهد الثاني ، وكان البين من محاضر الجلسات أن أقوال الشاهدين قد جاءت خلوا من هذا القول الذي نسبه إليهما الحكم المطعون فيه ، بل إن مطالعة محضر جلسة 14/2/2004 يبين أن أقوالهما قاطعة الدلالة في أنهما لم يشاهدا المتهم وهو يعتدي علي المجني عليه ، ولم يبصرا واقعة الاعتداء من أساسها ، وهو ما يعني أن الحكم المطعون فيه قد استند إلي دعامة غير صحيحة ، وأقام قضائه علي مالا أصل له في الأوراق مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يوجب نقض الحكم والإحالة لما هو مقرر في قضاء النقض ) لا يجوز تدخل المحكمة في رواية الشاهد ذاتها وأخذها علي وجه يخالف صريح عباراتها ، أو إقامتها علي فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ) " الطعن رقم 16412لسنة 68ق جلسة 14/5/2001 "
وحيث كان الحكم المطعون فيه قد تناقض وتخاذل واستن إلي مالا أصل له فإنه يكون قد أصيب بعيب الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة 0

ثالثا : الفساد في الاستدلال أيضا :

وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه ـ ضمن ما اعتمد ـ علي شهادة المجني عليه ـ أحمد يحي عبد الحميد الهوا ري والذي سئل علي سبيل الاستدلال رغم منازعة الدفاع في مسألة تمييزه وإدراكه لمحدث إصابته حين عرض بدفاعه أن روايته ملقاة عليه ـ الراجع إلي كونه دون سن التمييز ( أربعة سنوات ) وأن روايته قائمة علي أن المتهم ضربه من الخلف علي رأسه مما أسقطه مغشيا عليه مما يستحيل معه القول بأنه رآه ، فلم تحقق المحكمة قدرته علي التمييز أو بحث إدراكه العام استيثاقا من قدرته علي تحمل الشهادة 0
ولما كان البين من نص المادة 94 من القانون رقم 12/1996 بإصدار قانون الطفل أن المسئولية الجنائية تمتنع علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، ذلك أن مرحلة ما دون السابعة تنعدم فيها قوي الإدراك والاختيار الحسي ، ويسمي فيها الحدث بالصبي غير المميز ، فالأصل في الحكم علي مقدرة التمييز لدي الطفل هو العمر وبالذات بلوغه سن السابعة ، حتى تكون هناك قاعدة واحدة ثابتة للجميع بحيث يمكن الاستناد إليها في إصدار الحكم علي الحدث ولتسهيل مهمة المحكمة في معرفة شرط واضح للتمييز عند الأحداث ، ومن ثم يعد الحدث غير مميز إذا لم يبلغ السابعة ، ولا تقبل شهادة من دون ذلك ولو علي سبيل الاستدلال لعدم اكتمال القدرة الذهنية لديه ، ويتعين علي المحكمة في حالة سماع شهادة الصبي غير المميز واتخاذها من شهادته مع غيرها من الأدلة وجها للإدانة أن تستوثق بنفسها أولا من قدرة هذا الشاهد علي التمييز للتعارض مع القرينة القانونية التي أوردها نص المادة 94من القانون رقم 112لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بامتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يبلغ السابعة ، ولا يكفي القول باستناد الحكم مع تلك الشهادة إلي أدلة أخري لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا وأن في سقوط أحدها أو استبعاده يتعذر التعرف علي مبلغ الأثر المترتب علي هذا السقوط أو الاستبعاد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 0
وحيث كان المقرر في قضاء النقض أنه ( لما كان ذلك ، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جري نصها علي أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لسبب آخر ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وإذا كان الطاعن قد طعن علي شهادة الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وإذا ما كان الطاعن قد طعن علي شهادة الشاهد آنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه ، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته علي تحمل الشهادة وعولت علي شهادته في قضائها بالا دانه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخري ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي يكون للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو التعرف علي ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلي أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام ) " الطعن رقم 1707لسنة 55ق جلسة 27/11/1985 "
وحيث كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال خليق بإلغاء والإحالة 0

رابعا : الفساد في الاستدلال و الخطأ في الإسناد أيضا :

وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله ( من حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة 0000 وحيث أن الواقعة علي النحو سالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة نظله محمد عبد العظيم ، رائد السيد الموافي ، محمد عبد القادر عبد ربه صبح ، فتحي محمد فتحي توفيق ، والنقيب خالد مصطفي مجاهد 0000 ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شاهدة الإثبات نظله محمد عبد العظيم واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التي قالتها بالتحقيقات ولاسيما أن هذه الأقوال قد قرروها أيضا باقي شهود الإثبات فيكون ما يثيره الدفاع بشأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ومن ثم تقضي المحكمة برفضه )0
فإذا كان الشاهد الثاني والثالث قد قرروا بأن أيا منهم لم ير واقعة إصابة المجني عليه ، وأنه كانت هناك رمي بالحجارة متبادل بين العائلتين ، وأن مقدم البلاغ عن المجني عليه قد سلم بواقعة رمي الحجارة المتبادل وأن إصابة المجني عليه قد جاءت من إلقاء طوبة علي رأسه من علي ، وأن تحريات المباحث قد أمسكت العصا من منتصفها فقررت مرة أن الواقعة إلقاء طوب متبادل بين العائلتين ، وفي المرة الأخرى قررت التحريات بأن محدث إصابة المجني عليه هو المتهم ، ولم تبين عما إذا كانت الإصابة مرجعها رمي الحجارة أم الإصابة بالاعتداء ، في حين أن رواية من تدعي نظله محمد عبد العظيم قائمة علي مشاهدتها لواقعة اعتداء المتهم علي المجني علية بالعصي الموصوفة علي رأسه
لما كان ذلك وكان قضاء المحكمة علي السياق المتقدم يكون قد أورد التصويريين معا وأخذ بهما رغم الأهمية الجوهرية لكل منهما علي حدة في تحقيق ركن الإسناد مما يدل علي اختلال فكرة الحكم في ذهن قاضيه وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالتناقض تناقضا أسلمه إلي الخطأ في الإسناد مما يوجب نقضه والإعادة

رابعا : القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع :

وبيان ذلك أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة يبين أن الدفاع قد دفع ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بالطب الشرعي لابتنائه علي دليل غير مشروع لم تطلب النيابة إحضاره ولم تشرف عليه جهة محايدة ، وأن شهادة كبير الأطباء الشرعيين مبنية علي رسم المخ والأعصاب الصادر من عيادة خاصة غاب اليقين فيها عن الشخص الذي كان محلا للفحص وعما إذا كان هو المجني عليه أم شخص آخر إذ الثابت أن اللجنة قد اعتمدت في تقريرها علي ما قدم لها من الطبيب الجراح والذي جاء تقريره خطئا بوصف إصابة المجني علية بالجدارية اليسرى والصدغ الأيمن وجميع الأوراق تؤكد أن الإصابة بالجدارية اليمني والصدغ الأيمن وأن الطب الشرعي لم يجر بنفسه ولا عن طريقة رسم المخ والأعصاب وانتهي إلي طلب عرض المجني عليه علي الطب الشرعي للقيام برسم للمخ بمعرفته لبيان النشاط الكهربي فيه ، وأن اليقين في تخلف تلف بالمخ يؤدي إلي بؤرة صرعية هو عن طريق الرنين المغناطيس وحده 0
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب ومضي في طريقة استنادا إلي قالة ( إذا كان ذلك وكان الثابت أن اللجنة التي تم تشكيلها للكشف ولفحص المجني عليه قد قدم لها دليل يفيد إصابة المجني علية ببؤرة صرعية وهذا ما حدا بها إلي إحالة المجني عليه إلي الاستشاري المختص بالطب الشرعي والذي قام بالكشف علي المجني عليه وفحصه غير معتمدا علي الرسم الكهربي للمجني علية والذي تم بمعرفة الجراح الخاص سالف الذكر وتبين للاستشاري صحة وسلامة ما جاء بالرسم الكهربي ) ، وحيث كان الثابت من شهادة كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة أنه ( لا تشخص هذه الحالات المرضية إلا بالمناظرة الاكلينكيه للمريض حال حدوث النوبة فعلا أو بإجراء رسم المخ ) ، فإذا كانت مناظرة المجني علية وفحصه قد تمت ـ حسبما هو ثابت ـ استنادا إلي رسم المخ الكهربائي والتقارير الخاصة اللاحقة علي فحص الطب الشرعي للمجني عليه ، وكان هذا الدليل مطعون عليه بعدم المشروعية وتناقضه في مواضع إصابات المجني عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد توج هذا التناقض بمقولة ( أن المحكمة يطمئن وجدانها إلي ما انتهي إليه تقرير اللجنة) فإنها تكون قد تنكبت الطريق القويم في الرد وقعدت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق في الدفع وتتحقق بواسطتها من أن المجني عليه هو نفسه من كان محلا لرسم المخ الكهربائي المدسوس علي بساط البحث الفني ، وعما إذا كان قد تخلف لديه عاهة مستديمة من عدمه ، فإذا كان الدفاع قد طلب إعادة عرض المجني علية علي الطب الشرعي ليجري بنفسه أو عن طريقة رسم المخ الكهربائي وأشعة الرنين المغناطيس التي لا تشخص حالة المجني عليه بغير هما ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنيه مما يصم الحكم الصادر بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة 0

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النقض
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملا ته وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة لنظرها مجددا أمام دائرة أخرى .

وكيــل الطــاعن
علي عبد الله علي عبد اللاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
طعن بالنقض فى عاهة مستديمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة الطعن بالنقض الرائعة التي تقدم بها الأستاذ أحمد جمعه شحاته في قضية ( قتل هبه ونادين ) عيساوي
» طعن بالنقض في قضية قتل خطأ
» مذكرة طعن بالنقض في جناية مخدرات
» قصة يرويها بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: الطعون في الأحكام-
انتقل الى: