منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم   مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم Emptyالخميس مايو 06, 2010 6:25 am





حمزه رسلان
محام
العنوان / مدينة السنبلاوين - حي النخل
9 شارع الإسعاف
تليفون رقم 0105811813
--------------------------


" مذكرة بدفاع "
.................................... " متهم "
ضــد
النيابة العامة " سلطة إتهام "
في الدعوى العمومية رقم / 11590 لسنة 2008 جنح السنبلاوين ، والمحدد لنظرها جلسة اليوم / /2009 .
الوقائع
نحيل بشأنها إلي الأوراق منعاً للتكرار وحفاظاً علي وقت الهيئة الموقرة .
الطلبات
الملتمس من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه تأسيساً علي ما سبق إبداءه من دفاع وما سيرد بهذه المذكرة من أوجه دفاع ودفوع .
الدفاع
سيدي الرئيس .. لقد تعلمنا من قضائكم الكريم .. أن إدانة إنسان بريء بحكم خاطيء يتضمن جملة معانٍ من الظلم والظلام .. تُسيء كلها إلي قدسية العدالة ..
وفي تلك المذكرة [ مرافعةٍ مكتوبة ] نتمسك فيها بطلب البراءة الأصلية ونعتصم بها .. آملين أن تكون تلك المرافعة المكتوبة تتمة لما سبق من أوجه دفوعٍ ودفاع أبديناها أمام هيئتكم الموقرة سواء في مرافعات شفهية أو مذكراتٍ مكتوبة قدمناها بجلساتٍ سابقة ..
ولست بحاجة للإسهاب في مقدمة طويلة ، ولكننا تعودنا دائماً أن نلج دفاعنا بإختصار وصوباً نحو الهدف المبتغى من وراءه ..
لذلك فسوف تنتظم حركتنا الدفاعية في إثبات براءة المتهم علي محورين .
أولاً : الواقعة لا يعاقب عليها القانون :
جاء بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أن :
" إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها " ..
والمتهم في هذه الواقعة الماثلة مقدم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وجاء بالفقرة الثانية من المادة الأولى " يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبني أو تعديل مبني قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد علي خمسة آلاف جنية " ..
وقد ورد بتقرير السيد الخبير أن قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ وقدره / 2970 جنية
ألفان تسعمائة وسبعون جنيهاً ، وهذا يدل علي أن قيمة الأعمال المخالفة لم تتجاوز خمسة آلاف جنية ، وبذلك يكون ما إقترفه المتهم غير معاقب عليه قانوناً . حيث أنه يخضع لشرط الحصول علي موافقة لجنة توجية إستثمارات أعمال البناء إقامة أي مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد علي خمسة آلاف جنية وبذلك تكون المادة قد رفعت قيمة الأعمال من ألف جنية كما كان الحال في القانون رقم 55 لسنة 1964 ( الملغي ) إلي خمسة آلاف جنية وذلك وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تيسيراً علي الأفراد الذين يقومون بالبناء بما يقل عن هذا القدر وحتى يحصلون علي تراخيص المباني دون إشتراط سبق الحصول علي موافقة اللجنة المشار إليها بإعتبار أن قيمة هذه الأعمال أقل من الحد الموجب لمثل هذا التنظيم " ..
[ يراجع شرح قانون المباني الجديد للمستشار / محمد عزمي البكري ، ص 21 ، ص 28 ]
وإذا كان مبدأ الشرعية الجنائية يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ..
وبإنزال ذلك علي الواقعة يتضح للهيئة الموقرة أن الواقعة لا تمثل جريمة إستناداً لنص المادة 304 إجراءات جنائية ، والمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، وإستناداً للبند رابعاً من تقرير السيد الخبير الذي قرر أن قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ وقدره / 2970 جنية [ ألفان تسعمائة وسبعون جنيهاً ] أي لا تتجاوز قيمة الــ خمسة آلاف جنية ..
* وقد قضت محكمة النقض في ظل القانون رقم 55 لسنة 1964 ( الملغي ) بأن :
" لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حقق واقعة الدعوى فخلص إلي أن قيمة البناء الذي أقامه الطاعن منذ صدور رخصة البناء من الجهة القائمة علي أعمال التنظيم في 22/3/1965 حتى تاريخ معاينة المبني في سنة 1967 لم تبلغ ألف جنية فإنه وقد إنتهى علي الغم من ذلك إلي إدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " . [ نقض جنائي طعن 246 لسنة 38 جلسة 11/6/1968 ]
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بتاريخ 12/6/1982 في الطعن رقم 1811 لسنة 52 ق بأن :
" وكانت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء تنص علي أنه فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميم مبنى متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد علي خمسة آلاف جنية " ..
ثانياً : المتهم يدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :
حيث أن الواقعة منذ عام 2004 وقد جاء بالبند ثالثاً من تقرير السيد الخبير أن الشهود قرروا أن تاريخ إنشاء المبنى عام 2004 ، وقد قرر كذلك أنه يتعذر علي السيد الخبير تحديد سنة إنشاء المبنى محل المخالفة علي الطبيعة من الناحية الفنية ( مع الأخذ في الإعتبار أنه خبير مختص ) وعليه فقد قرر السيد الخبير أنه لم يتبقى لديه سوى سماع أقوال الشهود الذين إتفقت أقوالهم علي أن المبنى يرجع تاريخه إلي سنة 2004 . وبالتالي فعمر المبني أربع سنوات .
بناءً عليه
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء بالآتي أولاً : ببراءته من الإتهام المسند إليه تأسيساً علي الدفوع الواردة بعالية ..
ثانياً : احتياطي ندفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ..
حمزه رسلان
المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة طعن بالنقض في جناية مخدرات
» مذكرة الطعن بالنقض الرائعة التي تقدم بها الأستاذ أحمد جمعه شحاته في قضية ( قتل هبه ونادين ) عيساوي
» مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: قضايا المكتب :: هيئة المكتب-
انتقل الى: