منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته Empty
مُساهمةموضوع: حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته   حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته Emptyالجمعة مايو 07, 2010 5:56 pm

الغاية تبرر الوسيلة
حكاية محمد بدر

الواقعة:

قضية محمد بدر الدين جمعه قضية من ضمن آلاف القضايا شاء القدر أن تفضح تجاوزات بعض رجال الشرطة التى قد وصلت الى مرحلة ظهر فيها مدى التسيب والفوضى والمعاملة اللاإنسانية التي وصل إليها الجهاز المسئول عن أمن وأمان المواطن المصرى.

محمد بدر رجل بسيط شاء حظه السيئ اختفاء ابنته جهاد فلجأ الى قسم المنتزه للإبلاغ عن اختفائها، فإذا به يلفق له ضباط المباحث بالقسم تهمة قتلها لمجرد انهم عثروا على جثة طفلة اخرى تشبه ابنته فى بعض اوصافها، واجبروه على الاعتراف بقتلها فرفض فلجأوا الى كافة طرق التعذيب لاجباره على ذلك، والتي كان منها تهديده بهتك عرض زوجته/ نعمة والشروع فى ذلك على مرأى ومسمع منه، على الرغم من العثور على ابنته المتغيبة وتسليمها لنفس القسم وحولها ذات القسم الى دار رعاية الأطفال! ولسوء حظ هؤلاء الضباط الذين برعوا فى جمع الأدلة والبراهين الواهية على كونه قتل ابنته وبعد هروب ابنته من دار الرعاية، عثرت عليها سيدة سلمتها لوالدتها التى توجهت الى ذات القسم بصحبتها واقرت لهم كونها حية أمامهم فاحتجزوهم جميعا لمدة ثلاثة عشر يوما، وانتقلت النيابة العامة لقسم المنتزه واثبتت ذلك فى محضر رسمى ثم لم ينته الامر عند ذلك بل حاول الضباط إعادة الكرة مرة اخرى.

بأن حاولوا إجباره على الاعتراف مرة اخرى أمام النيابة العامة بقتل بنت اخرى خلاف ابنته، واختلقوا له رواية اخرى وهى أنه كان يعالجها من السحر والمس الشيطانى الذى اصابها بقراءة القرآن عليها فضربها بخرطوم من اجل خروج الجن منها فماتت فى يده دون أن يقصد.

كل ذلك من أجل رغبة هؤلاء الضباط فى غلق ملف هذه القضية لعثورهم على جثة لطفلة دون متهم حتى ينالوا العديد من الترقيات والنياشين على حساب المواطن البسيط المسالم الذى لا يملك جاه ولا سلطان، فى بلد يفترض فيها أن ينال الامن والامان من قبل القائمين على ذلك، وتحال قضية محمد بدر الدين الى محكمة الجنايات ويحكم عليه غيابيا بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

ثم تقوم جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإسكندرية بالطعن على هذا الحكم بإعادة اجراءات المحاكمة.

فلنطلع جميعا على حكم محكمة الجنايات فى محاكمة محمد بدر.

وإجراءات التحقيق مع الضباط المتهمين وحتى محاكمتهم.

بأسم الشعب

محكمة جنايات الإسكندرية

المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عزت عجوة رئيس محكمة الاسئناف وعضويه السيدين المستشار / عبد العزيز ابو عيانه ( رئيسا )
والمستشار / محمد محمد عبد السلام ( نائبا ) بمحكمة استئناف الإسكندرية

وبحضور الأستاذ / ياسر محمد بطه عضو النيابة

والسيد / صابر الرمادى أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتى

فى قضية النيابة العامة رقم 43806 /1997 جنايات المنتزه ( ورقم 1312 كلى شرق ).

ضــــد

محمد بدر الدين جمعه إسماعيل

القيد والوصف:

لأنه في يوم 1/9/1996 بدائرة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية ضرب المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار بأن قام بإحضار حبل وخرطوم مياه وأوثق يديها بالأول وضربها بالثانى فى جميع اجزاء جسدها، ثم دفع بها على حافه الاريكة فاصطدمت رأسها وكمم فمها ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى موتها .

واحالته الى هذه المحكمة لمعاقبته بمقتضى المادتين 231 ، 236 من قانون العقوبات.

من حيثيات الحكم:

وحيث انه بجلسة المحاكمة انكر المتهم ما اسند اليه من اتهام وقرر بان اعترافه بالنيابة كان وليد اكراه مادى ومعنوى من ضباط الشرطة، والدفاع الحاضر معه التمس براءة المتهم مما اسند اليه تأسيسا على بطلان اعترافه امام النيابة لكونه وليد اكراه من رجال الشرطة الذين اختلقوا قصة قتله لها ثم ظهرت ابنته، وتبين انها على قيد الحياة، فاختلق رجال الشرطة قصة أخرى بأن المتهم قتل مجنى عليها اخرى مجهولة اثناء قيامه باخراج الجن من جسدها، وهذه تختلف عن التحريات السابقة

وقد حضرت بالجلسة ابنة المتهم/ جهاد وقررت بانها على قيد الحياة ولم يعتد عليها والدها بثمة اعتداء وقد تأكدت المحكمة من شخصيتها.

وحيث أن المحكمة لا تشاطر النيابة العامة فى اسناد الاتهام الى المتهم على النحو الوارد باقوال شهود الواقعة وترى أن تلك الأقوال ما هى الا اصطناع وتلفيق، وان الاوراق تنطق وتستصرخ بهذا التلفيق، ولمخالفتها للحقيقة والواقع بما ينال من سلامه وصحة اسناد الاتهام الى المتهم ويدفع المحكمة الى عدم الاطمئنان وآية ذلك :

بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اعترف تفصيلا بارتكابه للحادث بما يطابق ما جاء بمحضر التحريات المؤرخ 15/9/1996 سالف الذكر.

بتاريخ 3/12/1996 فتح محضر تحقيق نيابة بمعرفه الاستاذ محمد المنشاوى وكيل النيابة واثبت فيه انه اثناء قيامه بالتفتيش على القسم عثر على الطفلة جهاد محمد بدر الدين جمعه والسابق اتهام والدها (المتهم بقتلها) وعثر أيضا على والدتها انتصار عبد الجليل جاد وبسؤالهما بتحقيقات النيابة العامة قررت الطفلة جهاد انها هربت من منزل والدها لقيامه بضربها ولقيام زوجة والدها بتعذيبها، وان احد الاشخاص ذهب بها الى قسم المنتزه فتم وضعها بمؤسسة دار توجيه الفتيات، ثم هربت منها وذهبت لمنزل والدتها وهناك طلب منها زوج والدتها الذهاب الى القسم للابلاغ، حيث أن والدها متهم بقتلها فذهبت مع والدتها الى القسم ومكثا به فى الحجز مده ثلاثة عشر يوما رغم ابلاغها بان والدها برئ وانها على قيد الحياة، وعند سؤال والدتها انتصار عبد الحليم جاد ايدتها فيما قررته سلفا. وعند اعادة سؤال المتهم بتحقيقات النيابة بتاريخ 4/12/1996 قرر انه لم يقتل ابنته جهاد وانه اضطر للاعتراف بذلك بعد ان تعدى عليه رجال الشرطة بالضرب وهددوه بالاعتداء على زوجته بعد أن خلعوا عن راسها غطاءها وانه استجاب لتهديد العقيد/ عطية رزق واعترف بقتل ابنته بالتفصيل الذى طلبه الاخير وكما جاء بمحضر تحرياته، وذلك للتخلص من وطأة التعذيب الواقع عليه.

عند اعادة سؤال العقيد عطية رزق بتحقيقات النيابة عن العثور على الطفلة جهاد وأن والدها لم يقتلها فخرج علينا برواية هزلية جديدة بها استهزاء بالعقول واستهانه بالعدالة، حيث أنه قرر بان تحرياته توصلت الى أن المجنى عليها كان بها مس من الجنون وأن اهليتها احضروها للمتهم لاخراج الجن من جسدها حيث أنه يعمل بالسحر والشعوذة فقام المتهم بضربها حتى فاضت روحها، وقد خشى أهلها الابلاغ خوفا من المسؤلية والفضيحة، مما تعتبره المحكمة تأكيدا وسفورا وامعانا فى الزيف والتلفيق من ذلك الضابط الذى لم يراعى الله والضمير ومن ثم يتعين براءة المتهم مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث أنه من جماع ما تقدم فان ماديات الدعوى ووقائعها التى سردتها المحكمة آنفا تكون عقيدة المحكمة على نحو جازم فيما اعترى الاوراق من اهمال فى اجراء التحريات وتلفيق يرقى الى مرتبة العمد مما يصل الى حد تضليل العدالة على نحو يرفضه الضمير الحى لاى فرد من افراد هذا الوطن وتلفظه مبادئ العدالة.

كما ان الاوراق قد اسفرت عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم وزوجته بلغت درجة من الجسامة الى أن يعترف المتهم تفصيلا بتصوير غير حقيقى لجريمة لم يرتكبها، ولا يفوت المحكمة أن تشير الى أن الهزل الذى احاط بتحريات العقيد عطية محمود رزق واقواله بتحقيقات النيابة العامة إنما هى السطحية والتلفيق، وينال من ترسيخ العدالة، وترى المحكمة انه يصل الى حد العمد وان ما صدر عن المتهم من اعتراف بارتكاب جريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين باقواله - صفحه 59 وما بعدها من تحقيقات النيابة العامة - كما ان احتجاز الطفلة جهاد ووالدتها بقسم شرطة المنتزه طيله ثلاثة عشر يوما ما هو الا جريمة أيضاً قصد بها بها تضليل العدالة والنيل منها.

ومن ثم فان المحكمة وإعمالا لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تحيل الاوراق الى النيابة العامة لتحقيق الجرائم سالفة الذكر والمنسوبة للعقيد/ عطية محمود رزق وأخرين من رجال الشرطة المذكورة اسمائهم بالتحقيقات وذلك ليكون جزاءهم رادعا لامثالهم وحتى لا تتكرر مثل تلك المآساة حماية لحريات المواطنين وصونا لاعراضهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة محمد بدر الدين جمعه اسماعيل مما اسند اليه.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت 26 جماد آخر سنه 1419 هـ - 17 اكتوبر سنه 1998.

أمين سر المحكمة رئيس المحكمة


عدل سابقا من قبل حمزه رسلان في الجمعة مايو 07, 2010 6:03 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته Empty
مُساهمةموضوع: محاكمة جلادين محمد بدر   حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته Emptyالجمعة مايو 07, 2010 6:00 pm

باسم الشعب

محكمه جنايات الإسكندرية

المشكله علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بكرى عبد الله رئيس محكمة الإستئناف وعضوية السيدين الأستاذين المستشار/ عبد القادر احمد اسماعيل (رئيس المحكمة)

المستشار/ إبراهيم مصطفى يقطين رئيس المحكمة (محكمة استئناف الإسكندرية )

وحضور السيد الأستاذ / امير امبابى ( وكيل النيابة )

السيد / محمد حسن عمر ( أمين سر )

أصدرت الحكم بالأتى

فى قضية النيابة العامة رقم 14122/2003 المنتزه ( ورقم 623 كلى ).

ضــــد

مصطفى محمد محمد عمران

عطية محمود مصطفى رزق

محمد عباس السيد

محمد السعيد عبد الفتاح عبد اللطيف

اسلام هندى ابو شريف

محمد جوهر محمد جوهر

القيد والوصف:

أسندت النيابة العامة إلى المذكورين بأنهم فى غضون عام 1996، 1997 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية .

المتهمان الأول والثانى:

بصفتهما موظفين عموميين ( ضابطان بادارة البحث الجنائى بالإسكندرية ارتكبا تزوير فى محررين رسميين هما محضرى التحريات والضبط المؤرخين 12،15/9/1996 وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبت بالمحضرين سالفى الذكر ارتكاب المدعو محمد بدر الدين جمعه لواقعه قتل نجلته جهاد حال كونها مازالت على قيد الحياة مع علمهم بذلك.

بصفتهما سالفة الذكر اشتركا مع موظف عام حسن النية هو وليد عمر طه سكرتير تحقيق نيابة المنتزه فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 43806 /1996 جنايات المنتزه وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن شهدا بصحة ما اثبت بالمحررين موضوع التهمة الأولى فقام الموظف المختص بتدوينها وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول أيضاً :

استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من اجله بأن قدمها للنيابة العامة للاعتداد بما ورد بهما مع علمه بتزويرهما.

المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفى الذكر فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن مد احداهما بالبيانات اللازمة فتم اثباتها بالمحررين سالفى الذكر وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون الثالث والخامس والسادس: بصفتهم موظفين عموميين ضابطين بوحدة مباحث المنتزه ورقيب شرطة عذبوا محمد بدر الدين جمعه بأن قاموا بالتعدى عليه بالضرب والسب وتهديده بتلفيق اتهام له وهتك عرض زوجته لحمله على الاعتراف بالجريمة موضوع التهمة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة واعترافه بها بناء على هذا التعذيب.

المتهمان الثالث والخامس:

بصفتهما موظفين عموميين الثالث رئيس مباحث قسم المنتزه والخامس معاون المباحث احتجز المدعوة جهاد محمد بدر الدين، انتصار عبد الحليم جاد بديوان القسم بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة لمدة ثلاثة عشر يوماً سابقا على 3/12/1996.

واحالتهم الى هذه المحكمة لمعاقبتهم طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة و بجلسة 9 ، 10 ،11 مارس 2002 وكافة الجلسات السابقة سمعت الرؤى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.

ومن حيثيات حكم محكمة الجنايات:

(وبذلك يكون قد ثبت لدى المحكمة بما لا يدعى مجالا للشك أن المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا جرائم التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحررات المزورة وتعذيب المجنى عليه وزوجته والتهديد بهتك عرضها لحمله على الاعتراف بضرب ابنته حتى الموت).

(وحيث أن هذه الوقائع معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الامر الذى تعين معه ادانتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية) مع تطبيق عقوبة الوصف الأشد باعتبار أن أفعالهم جميعا انتظمتها رابطة واحدة هو المشروع الاجرامى الواحد عملا بنص المادة (32) من قانون العقوبات).

وحيث أن المحكمة قد اخذت المتهمين بالرأفة عملا بنص المادة 17 عقوبات ذلك لما رأته المحكمة واستشعرته من ظروف وملابسات ارتكاب المتهمين للواقعة اذ لم يكن لاى منهم مأرب شخصى فيما ارتكبوه رغم بشاعته، ولكن الأمر كله يعود الى أسلوب عمل جهة الشرطة برمته فهو فى سبيل الوصول الى كشف الجرائم ومرتكبيها تنتهك الحرمات ويهان الانسان فالهدف نبيل وطريق الوصول اليه مهين.

وحيث أنه وللاعتبارات السابقه أيضاً ولكون المتهمين فى مقتبل العمر من الوظيفة ولعلهم يكملوا مشوار عملهم بعد أن ينهجوا نهجا جديدا يتمشى مع تعاليم الاسلام السمحة التى تحرص على تكريم الإنسان وتنعيمه والتى لن تحول ابدا دون الوصول إلى هدفهم النبيل، فقد امرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والعزل لمده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم عملا بالرأفة التى خولها القانون بنص المادتين 55 ،56 /1 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب: وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا

أولا : بعدم جواز نظر دعوى الحجز بدون وجه حق المسندة الى محمد عباس السيد لسابقة صدور الأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية فيها بالمحضر رقم 32554 لسنة 1996 ادارى المنتزة

ثانيا : بمعاقبة كلا من/ محمد محمد عمران وعطية محمود مصطفى رزق و محمد عباس السيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنتين عما اسند اليهم عدا التهمة الواردة البند اولا، وامرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمتهم بالمصاريف الجنائية

وفى الدعوى الجنائية المقامة من المدعيين بالحقوق المدنية قبل المتهمين الثالثة الأول بأحالتها بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بالا مصروفات

ثالثا : ببراءة كلا من محمد السعيد عبد الفتاح عبد اللطيف واسلام هنيدى ابو شريف ومحمد جوهر محمد جوهر مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم والزام رافعيها بمصروفاتها ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماه

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الخميس 11 مارس سنة 2004 الموافق20 محرم

سنة 1425 هـ

امين سر المحكمة رئيس محكمة الاستئناف





المدة الزمنية منذ بداية القضية وحتى تاريخ حكم محكمة الجنايات:

إجمالى المدة ثمانى سنوات.

تفصيلاتها كالأتى:

تاريخ القبض على محمد بدر: 7/9/1996

تاريخ حكم براءة محمد بدر وإدانة رجال الشرطة: 17/10 / 1998

بداية تحقيقات النيابة العامة : 17/10/1998

نهاية تحقيقات النيابة العامة وصدور قرار الاحالة: 15/5/2003

بداية المحاكمة : 6/11/2003

تاريخ حكم محكمة الجنايات: 11/3/2004

ولا تزال الدعوى بمحكمة النقض فى انتظار تحديد جلسة لنظر طعن المدعين بالحق المدنى والمتهمين والنيابة العامة.

دور الجمعية:

استقبل مكتب الإسكندرية بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان شكوى والدة المتهم محمد بدر الدين جمعه السيدة/ جمالات سيد احمد البحيرى اثناء حبسه احتياطيا وقدمت الدعم القانونى للمتهم الذى انقلب الى مجنى عليه، بحضور جلسات تجديد الحبس حتى الافراج عنه وتقديم طلبات للنيابة العامة والمحامى العام للافراج عنه بعد صدور قرار بالافراج عنه، والقيام باتخاذ اعادة اجراءات المحاكمة فى القضية الاولى الخاصة بقتل ابنته جهاد والحصول على حكم محكمة الجنايات ببراءة/ محمد بدر الدين من الاتهام المنسوب اليه واحاله الضباط المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال جرائم استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم وزوجته والتزوير فى الاوراق الرسمية واستعمال محرر مزور فيما اعد له وهو تلفيق يرتقى إلى مرتبة العمد، مما يصل الى حد تضليل العدالة والقبض بدون وجه حق واحتجاز مواطن وزوجته ومطلقته طيلة اكثر من ثلاثة عشر يوما دون وجه حق، وحضور تحقيقات النيابة العامة مع المجنى عليه/ محمد بدر جمعه وشهوده لمدة خمس سنوات وحتى احالة القضية الى محكمة الجنايات ثم حضور جلسات المحاكمة مع وعن محمد بدر الدين جمعه وعائلته حتى صدور حكم محكمة الجنايات.

مصدر القضية / جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ( مكتب الإسكندرية )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
حكاية محمد بدر الذي إتهم بقتل إبنته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب هام موجة من السادة المحامينوعنهم الأستاذ محمد طارق المحامي المصري الذي يعمل بالمغرب
» أتعاب المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
» ما هو السبب وراء إختلاف محامين السنبلاوين مع رئيس المحكمة القاضي محمد بك فريد !!؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: داخل أروقة المحاكم-
انتقل الى: