منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات   مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات Emptyالخميس مايو 06, 2010 6:21 am

" مذكرة بدفاع "
................................................................. مدعية
ضـــــــــــد
..................................... مدعي عليه
في الدعوى رقم / لسنة صحة توقيع السنبلاوين ، والمحجوز للحكم لجلسة / / 2009 مع التصريح بمذكرات في إسبوعين .
الموضوع
نحيل لما هو وارد بعريضة الدعوى منعا من التكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة ..
الدفــاع
سيدي الرئيس عدالة المحكمة الموقرة .. لما كان سند رفع الدعوى هو نص المادة 45 من قانون الإثبات والتي تنص علي أن :
" يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " .
وهذا هو الحال في دعوانا الماثلة فقد إختصمت المدعية المدعى عليه / .............................. ليقر بصحة توقيعه علي عقد البيع المؤرخ 6/11/2001 . إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه يماطلها ويطعن في ذلك العقد حتى كانت الفاجعة وأتى تقرير الطب الشرعي ليقرر بأن ذلك العقد سند الدعوى مزور ، وبهذا تكون هذه المدعية قد خسرت أرضها التي في حيازتها وتمارس جميع مظاهر ملكيتها عليها نتيجة لغش وتدليس أدخل عليها ولحق بها من هذا المدعو / ............................... وهو سلوكٍ ليس بالجديد عليه ..
سيدي الرئيس .. ولما كانت نص المادة 57/1 من قانون الإثبات تنص علي أنه :
" للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه " .
ولما كانت أحكام النقض قد تواترت علي أن :
" المقصود بالادعاء الفرعي بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو استبعاد الورقة من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها ، ولازم ذلك أن الادعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوي فى ذلك أن يكون هو الذي قدمها للإحتجاج بها أو أن كون قد قدمت من غيره ... "
( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق جلسة 15 / 3 / 1987 س 38 جـ 1 ص288)
وقد قضي كذلك بأنه :
" المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم وغير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضا لكل ما يتأثر بهذا الموضوع من بيانات المحرر ، إذ أن الادعاء بالتزوير . المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجها إلى المحرر كله " .
( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق – جلسة 29/5/ 1986 س 37 ج 1 ص 121 )
ولما كان الثابت من واقعات الدعوى أن المدعية أمية تجهل القراءة والكتابة بدليل أنها تتعامل ببصمة خاتمها ، وذلك ثابت من توقيعها علي عقد البيع سند الدعوى الماثلة ، وتعرضت إلي غشٍ وتدليس من المدعى عليه ، وذلك لضياع حقها ومالها بطرقٍ ملتوية .
لذلك
فإن المدعية تتنازل عن التمسك بالمحرر سند الدعوى وهو عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 6/11/2001 . إستناداً لنص المادة 57 من قانون الإثبات .
وكيل المدعية
حمزه رســـلان
محـــام


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
مذكرة تنازل عن حجية محرر طبقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة طعن بالنقض في جناية مخدرات
» مذكرة الطعن بالنقض الرائعة التي تقدم بها الأستاذ أحمد جمعه شحاته في قضية ( قتل هبه ونادين ) عيساوي
» مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص في ظل لقانون البناء القديم
» الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني
» قانون السلطة القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: قضايا المكتب :: هيئة المكتب-
انتقل الى: