منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف Empty
مُساهمةموضوع: وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف   وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف Emptyالجمعة يناير 29, 2010 6:24 pm

ممدوح مرعي وزير العدل القاهرة - محرر مصراوي - اكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل انه تفشت مؤخرا العديد من الظواهر الطارئة علي المجتمع بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي من هتك عرض واغتصابها.. كما استشرت حالات التعرض للاناث بما يخدش الحياء.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء سوف يناقش خلال الايام القادمة تعديلات مهمة في قانون العقوبات تهدف لحماية المرأة والاطفال.. وذلك تمهيدا لاحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لاقرارها.
وتم اعداد التعديلات لتغليظ العقوبات وتقليص امكانية تخفيف الاحكام الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة استعمال الرأفة والنزول بالحكم الي الموبد. كما تبني المشروع رفع سن الطفل الي 18 سنة بدلا من 16 والحماية المشددة للاطفال الاقل من 10 سنوات وليس 7 سنوات من كل جرائم الخطف والاعتداء الجنسي.
كما تواجه التعديلات ظاهرة الترويع وخدش الحياء سواء عند قيام الصبية او الشباب بالاحاطة بالمارة سيما الاناث والاحتكاك بهم وتهديدهم والقاء الروع في نفوسهم حتي لو لم يصاحب ذلك ما يمكن اعتباره قانون خدش للحياء اومساسا بالاعراض.. مع مواكبة تطور انماط السلوك الاجرامي بان يعاقب مرتكب الجريمة حتي لو تمت باستخدام المحمول او الانترنت او الرسائل القصيرة او غيرها.
ونصت مواد العقوبات الجديدة.. المادة 267.. كل من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او ممن يتولون تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها او عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الاعدام.. وكانت العقوبة السابق هي المؤبد.
والمادة 268 تنص علي ان كل من هتك عرض انسان بالقوة او التهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد الذي يصل الي 15 سنة وكانت العقوبة السابقة لاتزيد علي 7 سنوات.. واذا كان عمرمن وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة او كان مرتكبا الجريمة ممن وردوا في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات.. واذا اجتمع الشرطان معا تصل الجريمة للسجن المؤبد.
وتنص المادة 269 في تعديلاتها ان كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سنهما 18 سنة بغير قوة او تهديد يعاقب بالسجن الذي يصل 7 سنوات وكانت العقوبة الحبس الذي لايزيد عن 3 سنوات.. واذا كان سن المجني عليه لم يبلغ 10 سنوات او كان مرتكب الجريمة ممن وردوا في المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات.
واستمرت التعديلات في تغليظ العقوبات فنصت المادة 269 مكررانه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لها تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد علي الف جنيه ومع الحكم بالادانة يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتنص المادة 288 ان كل من خطف بالتحايل او الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات. وبالاضافة لتشديد العقوبة تم اضافة انه يحكم بذات العقوبة علي كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم يبلغ 10 سنوات ويحكم علي فاعله جناية الخطف بالاعدام اوالمؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف او هتك عرضه.
وتنص المادة 289 ان كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا بين سن العاشرة و18 سنة بنفسه او بواسطة غيره لايعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات واذا كان المخطوف انثي فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 10 سنوات.
ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام او المؤبد اذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوف او هتك عرضه وكانت العقوبة لاتجاوز المؤبد.
وتنص المادة 206 مكرر انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن 50 جنيها ولاتزيد علي الفي جنيه او باحدي العقوبتين كل من تعرض لشخص علي وجه يخدش حياءه او يلقي الروع في نفسه بالقول او بالفعل في مكان عام او طريق مطروق.. وكانت العقوبة لاتزيد علي الف جنيه.
كما اضيف للمادة انه تطبق نفس العقوبة اذا كان خدش الحياء او الترويع قد وقع عن طريق التليفون او الهاتف المحمول او الانترنت او غيرها من وسائل الاتصال واذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن الف جنيه لاتزيد علي 5 آلاف جنيه.
واضيفت لقانون العقوبات مادة 290 مكرربانه لايجوز تطبيق احكام المادة 17 من قانون العقوبات عند الحكم بالادانة اي لايجوز استعمال الرأفة للنزول بالعقوبة للدرجة الادني الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة النزول بها الي المؤبد.[img][/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
 
وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: داخل أروقة المحاكم-
انتقل الى: