منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة   من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Emptyالأربعاء سبتمبر 16, 2009 12:21 pm

باسم الشعب
محكمة السنبلاوين الجزئية
بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2007
برئاسة السيد الأستاذ / محمد رأفت " رئيس المحكمة "
وحضور الأستاذ / إسلام عباس " وكيل النيابة " .
وسكرتارية الأستاذ / محمد ممدوح " أمين السر "


أصدرت الحكم الآتي في الجنحة رقم 4285 سنة 2006 جنح تمي الأمديد
المرفوعة من : النيابة العامة
ضـد
1) ............... . 2) .................. . 3) ............... .
المحكمة :
وحيثُ أنه من المقرر قانوناً بمقتضى نص المادة 311 عقوبات أن : " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارقه " ، وأن جريمة السرقة تقوم علي أربعة أركان هي: (1) وقوع الإختلاس . (2) علي شيء منقول .
(3) مملوك للغير . (4) القصد الجنائي .
والإختلاس هو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه ، أو حائزه السابق ( راجع التعليق علي قانون العقوبات للمستشار مجدي هرجه ص 563 وما بعدها ) .
كما أنه من المُقرر بنص المادة 369/1 عقوبات أن كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه ، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى بقصد إرتكاب شيء مما ذُكر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وحيثُ أنه من المُقرر في قضاء النقض :
" أنه إذا كان الدخول المكون للركن المادي ، في جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة . والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع علي الأشخاص لا علي الأشياء ، وكان وضع قفل علي باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الإصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم ، كما أنه لا يتحقق به إستعمال القوة التي يبتغى أن تقع علي الأشخاص لا على الأشياء ، ولا ينم بذاته علي قصد إستعمال القوة بالمعنى المذكور " ( 10563 لسنة 59 ق ، جلسة 11/3/1990 ) .
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض :
" أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد . بالقوة من الحيازة فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ، وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني " . ( الطعن رقم 1203 لسنة 12 ق ) .
ولما كان ذلك وعلي هدي مما تقدم : وكانت قد تبين للمحكمة من مُطالعة الأوراق أنها قد خلت من ثمة دليل يقيني علي ثبوت تهمة السرقة في حق المُتهمين الثاني والثالث إلا أقوال المدعي المدني التي أدلى بها بتاريخ 6/6/2005 ، والتي جاءت مرسلة لا يعضدها ثمة دليل آخر ، أو قرينة في الأوراق ، بل نال منها ما قرره كلاً من ........ ، ........ ، ......... الذين قرروا جميعاً أن المدعي المدني هو واضع اليد علي العقار قبل النزاع ، وأن المتهمين هم واضعي اليد عليه بعد النزاع ، وأنهم لم يشاهدوا المُتهمين يستولون علي الأشياء المُدعى سرقتها ، بل إنهم وصفوا كاوتشوك بعين النزاع ، وتأيدت تلك الأقوال بما أبدته تحريات النقيب / جمعه فتح الله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لأقوال المُدعي المدني وتتشكك في صحتها ومن ثم تقضي ببراءة المُتهمين الثاني والثالث من تهمة السرقة .
وحيث أنه عن جريمة دخول عقار في حيازة المُدعي المدني بقصد منع حيازته بالقوة ، وكان قد ثبت للمحكمة من مُطالعة أقوال كلاً من : المُدعي بالحق المدني ، ......... ، ............ ، .............. وأكدته تحريات المباحث ، أن المُدعي بالحق المدني هو حائز العقار قبل النزاع ، وأن المُتهمين هم واضعي اليد عليه بعد النزاع ، بعد أن قاموا بفتح الحُجرة الوحيدة بالعقار . بعد أن كانت مُغلقة بقفل ووضعوا بها أشياء خاصة بهم ثم قاموا بغلق الحُجرة مرة أخرى ولم يرتكبوا ثمة قوة أو عنف ضد المُدعي المدني أو غيره لمنع حيازته ، وأن ما قام به المتهمين مجرد تعرض مدني ولا يقوم به الركن المادي للجريمة ، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمون من هذا الإتهام .
وحيثُ أنه عن الدعوى المدنية ، ولما كانت تحتاج إلي تحقيق لإستظهار عناصرها ، فمن ثم تقضي المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المُختصة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً :
قبول وإلغاء وبراءة المُتهمون من الإتهام المنسوب إليهم ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
أمين السر رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
محمد سليمان




عدد المساهمات : 1
نقاط : 4
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 17/09/2009

من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة   من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 12:05 am

كويس يا محمد بيه يا رأفت بس عايز أقول لحضرتك إننا درسنا في الكلية إن السرقة لها ركنان الأول مادي والثاني معنوي
أما كون المال مملوك للغير أو مالاً منقولاً فهذا من الشروط المسبقة للجريمة وليس من أركانها فكفى خلطاً للأمور يا قضاة مصر
ولكني أشكرك علي حكم البراءة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روميو




عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/09/2009

من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة   من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 7:42 pm

كويس أوي إن فيه حد بياخد براءة في قضايا سرقة في السنبلاوين
ههههههههههههههههه
شكرا علي الحكم الجميل يا أستاذ حمزه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: منتدى محامين السنبلاوين العام-
انتقل الى: