منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
مرحبا بكل المشتغلين بالقانون [ السادة القضاة - السادة أعضاء النيابة العامة - السادة المحامون - السادة ضباط الشرطة ] وهيا بنا سويا نرتقي لخير بلدنا نحو تحقيق العدالة معصوبة العينين
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين

معا يدا بيد نبني مستقبل شباب المحامين
 
الرئيسيةالبوابة القانونأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن صدور العدد الأول من مجلة رابطة شباب محامين السنبلاوين
تعلن لجنة المساعدة القانونية برابطة شباب محامين السنبلاوين عن تقديم يد المساعدة القانونية لكل المحتاجين للمساعدة القانونية وذلك برسوم التقاضي فقط وعلي من يرغب في ذلك الإتصال هاتفيا بالأستاذ حمزه رسلان علي الرقم التالي 0105811813 والأستاذ أحمد علي جمال الدين علي الهاتف التالي 0121097455 -

 

 اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمزه رسلان
Admin
حمزه رسلان


عدد المساهمات : 81
نقاط : 321
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 39

اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين   اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين Emptyالأربعاء سبتمبر 16, 2009 11:19 am

اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين
أحكام عامة
أولاً العضوية :
مادة (1) : رابطة شباب محامين السنبلاوين تتكون من شباب المحامين العاملين بالسنبلاوين أو المقيمين بها ، ممن هم دون سن الخامسة والثلاثين .
مادة (2) : تكون للرابطة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء المنضمين إلي الرابطة .
مادة (3) : تكون داخل الرابطة عضويات شرفية للمحامين ممن هم فوق سن الإنضمام للرابطة ولهم حق المشاركة في إجتماعات – الجمعية العمومية - للرابطة وليس لهم حق التصويت علي قرارات الرابطة بل يعتبر رأيهم إستشارياً .
مادة (4) : يُشترط للإنضمام للرابطة أن تنطبق شروط العضوية علي راغب الإشتراك ، ويُشترط موافقة المكتب التنفيذي علي قبول العضوية بالأغلبية المطلقة 50 % + 1 .
مادة (5) : يلتزم كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بأن يُسدد مبلغ وقدره عشرة جنيهات كاشتراك شهري تُسلم لأمين الصندوق ، ومن يتخلف لمدة شهرين متتالين تسقط عضويته دون اللجوء إلي المكتب التنفيذي .
مادة (6) : يمارس الأعضاء المنضمين إلي الرابطة ممن هم دون سن الخامسة والثلاثين عاماً عملهم داخل الرابطة كأعضاء في الجمعية العمومية ، أو في المكتب التنفيذي حتى سن الأربعين سنة ، وبعد ذلك تصبح عضويتهم شرفية .
مادة (7) : يمارس كل عضو عمله داخل الرابطة كمحامي فقط ، يعمل علي خدمة المحامين ورفعة مهنة المحاماة ، بعيداً عن أي تيار أو إتجاه سياسي ، ولا يحمل إلي الرابطة أي فكر يعبر عن شخصيته السياسية .
ثانياً : المكتب التنفيذي :
مادة (8) : يكون للرابطة مكتب تنفيذي يتكون من :-
(1) مقرر عام الرابطة . (2) مقرر عام مساعد . (3) أمين الصندوق .
(4) أمين الصندوق المساعد (5) منسق عام اللجان . (6) مقرر اللجنة الإجتماعية .
(7) مقرر اللجنة الثقافية . (8) مقرر اللجنة الرياضية . (9) مقررة لجنة المحاميات.
(10) مقرر لجنة الإشراف الطبي . (11) مقرر لجنة التضامن والدفاع .
هذا المكتب التنفيذي مهمته قيادة الرابطة ، وحتى إجراء إنتخابات ( يقوم مجموعة من المؤسسين بالقيام بهذه المهمة لفترة إنتقالية تبدأ من تاريخ نشأة الربطة وحتى / / ). وهذا حتى يتم تثبيت دعائم الرابطة .
ثالثاً : الإجتماعات والحضور :
مادة (9) : يكون للجمعية العمومية للرابطة إجتماع دوري في كل شهر ، وبالتحديد في الإسبوع الأخير من الشهر ، ويحدد يوم الإجتماع حسب مجريات العمل . ويجوز عقد إجتماع طارئ بدعوة من المقرر العام للرابطة ، أو بدعوة 50 % من أعضاء المكتب التنفيذي ، أو بدعوة 50 % من أعضاء الجمعية العمومية ، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 50 % + 1 من أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (10) : يكون للمكتب التنفيذي إجتماع دوري كل خميس من كل إسبوع ، وذلك لمناقشة أعمال الرابطة ومشروعاتها ، ويجوز عقد إجتماع طارئ بدعوة من المقرر العام أو بدعوة من 50 % من أعضاء المكتب التنفيذي ، ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 50 % + 1 من أعضاء المكتب التنفيذي .
مادة (11) : تدار إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي برئاسة مقرر عام الرابطة ، وفي حالة غيابه ينوب عنه المقرر العام المساعد ، وتدون إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي ، في مضبطة خاصة بالرابطة يسأل عنها المقرر العام المساعد . وفي حالة وجود إجتماع طارئ وغيابهما بسبب عذر قهري ، يدار الإجتماع برئاسة أكبر أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين سناً .
رابعاً : نظام التصويت :
مادة (12) : نظام التصويت في الرابطة – سواء في الجمعية العمومية أو في المكتب التنفيذي – يكون بالأغلبية المطلقة 50 % + 1 وإذا تساوى الجانبان في التصويت يرجح الجانب الذي منه المقرر العام .
مادة (13) : لا يحق التصويت لأي عضو عامل في إنتخابات المكتب التنفيذي للرابطة إلا بعد مرور شهرين كاملين من تاريخ إنضمامه للرابطة .
خامساً : الإنتخابات :
مادة (14) : بعد تثبيت دعائم الرابطة ووضع اللائحة التنظيمية ، وتشكيل اللجان وتحديد إختصاصاتها ، وكذلك وضع اللائحة التنفيذية لها في خلال المدة المنوه عنها في المادة (8) من هذه اللائحة ، يقوم مقرر عام الرابطة الحالي بدعوة الجمعية العمومية للرابطة لعقد إنتخابات لإختيار مكتب تنفيذي منتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية للرابطة .
مادة (15) : يتولى المقرر العام الإشراف علي الرابطة لحين إنتهاء الإنتخابات ، ويشرف علي إنتخابات الرابطة مجموعة تختار من بين الأعضاء الشرفيين في الرابطة ، ويشرفون كذلك علي عملية فرز الأصوات .
مادة (16) : لا يحق للأعضاء الشرفيين ترشيح أنفسهم لشغل مناصب في المكتب التنفيذي للرابطة . وكذلك لا يحق الترشيح لأي عضو عامل لم يمر علي تاريخ إنضمامه للرابطة ستة أشهر قبل موعد إجراء الإنتخابات .
مادة (17) : مدة الدورة الإنتخابية للرابطة عامان ، ولا يحق للجمعية العمومية خلال أدوار الإنعقاد أن تحل المكتب التنفيذي .
سادساً : سقوط العضوية والإستقالة :
مادة (18) : تسقط عضوية الرابطة عن العضو في حالة تقاعسه عن الآداء ويكون الإسقاط بعد موافقة المكتب التنفيذي علي ذلك بُناءً علي تقرير يقدم من السيد المقرر العام للرابطة يوضح فيه أسباب العضوية وأوجه تقاعس العضو عن آداء عمله ، وذلك طبقاً لنظام التصويت المقرر داخل الرابطة .
مادة (19) : تسقط العضوية كذلك في حالة تخلف العضو عن دفع الإشتراك لأمين الصندوق لمدة شهرين متتالين ، أو ثلاثة أشهر متفرقة .
مادة (20) : تسقط العضوية عن عضو المكتب التنفيذي – كعضو مكتب تنفيذي – في حالة تغيبه عن إجتماعات المكتب لمدة أربع جلسات متتالية ، أو ثمان جلسات خلال أدوار الإنعقاد بدون عذرٍ مقبول.
مادة (21) : تقدم الإستقالة من عضوية المكتب التنفيذي إلي مقرر عام الرابطة ، ويجب عليه عرضها علي المكتب التنفيذي في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتعتبر الإستقالة مقبولة بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي عليها ، وفي هذه الحالة يقرر مقرر عام الرابطة خلو المنصب ويدعو أعضاء الجمعية العمومية لإجراء إنتخابات لشغل هذا المنصب .
سابعاً : تعديل اللائحة :
مادة (22) : يحق للمكتب التنفيذي التعديل في هذه اللائحة سواء بإضافة مادة ، أو تعديل مادة ، أو إلغاء مادة ، ويخضع هذا التعديل لنظام التصويت المقرر داخل المكتب التنفيذي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamza-rasslan.ahlamontada.com
إبراهيم هلال

إبراهيم هلال


عدد المساهمات : 4
نقاط : 8
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 40

اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين   اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين Emptyالأربعاء سبتمبر 16, 2009 1:51 pm

ربنا معانا وبندعوا كل المحامين الأوفياء الغيورين علي مهنتهم الرائعة الإنضمام إلينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة التنظيمية لرابطة شباب محامين السنبلاوين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإفطار الجماعي الأول لرابطة شباب محامين السنبلاوين
» تعلن رابطة شباب محامين السنبلاوين عن إصدار دليل تليفونات السادة محامين السنبلاوين
» ما هو السبب وراء إختلاف محامين السنبلاوين مع رئيس المحكمة القاضي محمد بك فريد !!؟؟
» من أحكام محكمة السنبلاوين الجزئية في السرقة
» الجنايات تقضي بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكري وأبو شقة و7 محامين يترافعون عن هشام أمام النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين السنبلاوين :: رابطة شباب محامين السنبلاوين-
انتقل الى: